فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب النعال السبتية وغيرها

باب النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ وَغَيْرِهَا
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( باب النعال السبتية) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة وكسر الفوقية وتشديد التحتية
المدبوغة بالقرظ أو التي سبت ما عليها من الشعر أي حلق، والنعال جمع نعل وهو ما وقيت به
القدم، وفي النهاية هي التي تسمى الآن تاسومة ( وغيرها) أي وغير السبتية مما يشبهها وسقط قوله وغيرها لأبي ذر.


[ قــ :5536 ... غــ : 5850 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِى مَسْلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا أَكَانَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّى فِى نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: ( حدّثنا حماد) ولأبي ذر حماد بن زيد ( عن سعيد) هو ابن يزيد من الزيادة ( أبي سلمة) الأزد البصري أنه ( قال: سألت أنسًا) - رضي الله عنه- ( أكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي في نعليه؟ قال: نعم) أي إذا لم يكن فيهما نجاسة.

وهذا الحديث سبق في الصلاة.




[ قــ :5537 ... غــ : 5851 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما -: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا.
قَالَ: مَا هِىَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ،.
وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا،.
وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا،.
وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي أحد الأعلام ( عن مالك) إمام دار الهجرة ( عن سعيد المقبري) بضم الموحدة ( عن عبيد بن جريج) بضم العين والجيم بالتصغير فيهما ( أنه قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: رأيتك تصنع أربعًا) أي أربع خصال ( لم أر أحدًا من أصحابك) رضي الله عنهم ( يصنعها) مجتمعة ( قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان) الأربعة التي للبيت الحرام ( إلا) الركنين ( اليمانيين) الركن الذي فيه الحجر الأسود والذي يليه من غير جهة الباب وهو من باب التغليب لأن الذي فيه الحجر الأسود عراقي ( ورأيتك تلبس) بضم الفوقية الموحدة ( النعال السبتية، ورأيتك تصبغ) ثوبك أو شعرك ( بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهلّ الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام ( إذا رأوا الهلال) هلال ذي الحجة ( ولم تهل أنت) بضم الفوقية وكسر الهاء وتشديد اللام ولأبي ذر تهلل بسكون الهاء ولام مكسورة بعدها أخرى مخففة ( حتى كان يوم التروية) ثامن الحجة تهل أنت ( فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يمس منها إلا) الركنين ( اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب
أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصبغ بها)
ثيابه لحديث أبي داود أو شعره لحديث السنن، ورجح الأول وأجيب عن الثاني باحتمال أنه كان يتطيب به لا أنه كان يصبغ به ( فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الأهلال فإني لم أر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يهل حتى تنبعث به راحلته) أي تستوي قائمة إلى طريقه.

وهذا الحديث سبق في باب غسل الرجلين في النعلين من الطهارة.




[ قــ :5538 ... غــ : 585 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ،.

     وَقَالَ : «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي الدمشقي الحافظ قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن عبد الله بن دينار) المدني ( عن) مولاه ( عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) وسقط لأبي ذر لفظ عبد الله أنه ( قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس) بفتح الواو وسكون الراء نبت باليمن قيل إنه يزرع في الأرض سنة فيثبت في الأرض عشر سنين ينبت ويثمر ويقال إن الكركم عروقه وليس ذكرهما للتقييد بل لأنهما الغالب فيما يصبغ للزينة والترفه فيلحق بهما ما في معناهما والمعنى في ذلك لأنه طيب فيحرم كل طيب قاله الجمهور.

( وقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( من لم يجد نعلين) فيه حذف ذكره في الحج ولفظه لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف إلا أحد لا يجد نعلين.
( فليلبس خفين وليقطعهما) أي بشرط أن يقطعهما ( أسفل من الكعبين) والأمر هنا للإباحة.




[ قــ :5539 ... غــ : 5853 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي الضبي مولاهم قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري ( عن عمرو بن دينار) مولى قريش المكي ( عن جابر بن زيد) أبي الشعثاء الأزدي الإمام ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( من لم يكن له إزار فليلبس السراويل) أي فإنه يجوز له لبسها ولا فدية عليه ( ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين) زاد ابن عمر في روايته السابقة وليقطعهما أسفل من الكعبين.
قال إمامنا الشافعي رحمه الله: قبلنا زيادته في القطع كما قبلنا زيادة ابن عباس في لبس السراويل إذا لم نجد إزارًا ولم يرو أنه يقطع من السراويل شيئًا فقلنا بعمومه قال: وكلاهما صادق وحافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يروه الآخر إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يروه وإما سكت عنه وإما أدّاه فلم يرو عنه انتهى.
ولا اعتبار بمن قال قطعهما فيه إضاعة مال لأن الإضاعة إنما تكون فيما
لم يأذن فيه الشارع، والزيادة من الثقة مقبولة، وحمل المطلق على المقيد واجب على الأصح لا سيما مع اتحاد السبب.

وسبق الحديث في الحج.