فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة

باب شِرَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالنَّسِيئَةِ
( باب شراء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالنسيئة) بفتح النون وكسر السين المهملة وفتح الهمزة أي بالأجل.


[ قــ :1983 ... غــ : 2068 ]
- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: "ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".
[الحديث 2068 - أطرافه في: 2096، 2200، 2251، 2252، 2386، 2509، 2513، 2916، 4467] .

وبه قال: ( حدّثنا معلى بن أسد) بضم الميم وفتح العين المهملة وفتح اللام المشددة أبو الهيثم قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد قال: ( حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( قال: ذكرنا عند إبراهيم) النخعي ( الرهن في السلم) أي في السلف ولم يرد به السلم العرفي الذي هو بيع الدين بالعين ( فقال) أي إبراهيم: ( حدّثني) بالإفراد ( الأسود) بن يزيد وهو خال إبراهيم ( عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشترى طعامًا) في البخاري من حديث عائشة أنه ثلاثون صاعًا من شعير، وفي أخرى عشرون، وللبزار من طريق ابن عباس: أربعون، وفي مصنف عبد الرزاق: وسق من شعير ( من يهودي) هو أبو الشحم كما في مسند الشافعي ومبهمات الخطيب، ورواه البيهقي ( إلى

أجل ورهنه درعًا من حديد)
بكسر الدال المهملة ما يلبس في الحرب.
قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في كتاب الجوهرة: إن هذه الدرع هي ذات الفضول قيل، وإنما لم يرهنه عند أحد من مياسير الصحابة حتى لا يبقى لأحد عليه منّة لو أبرأه منه.

وفي الحديث جواز البيع إلى أجل ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الربا كما أخبر الله تعالى عنهم، ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله تعالى وفيه معاملة من يظن أن أكثر ماله حرام ما لم يتيقن أن المأخوذ بعينه حرام وجواز الرهن في الحضر وإن كان في التنزيل مقيدًا بالسفر.

وفي هذا الحديث ثلاثة من التابعين على نسق واحد الأعمش وإبراهيم والأسود، وأخرجه المؤلّف في البيوع والاستقراض والرهن والجهاد والمغازي، ومسلم في البيوع، وكذا النسائي، وأخرجه ابن ماجة في الأحكام.




[ قــ :1985 ... غــ : 069 ]
- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ ح.

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ: "عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ.
وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ".
[الحديث 069 - طرفه في: 508] .

وبه قال: ( حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي القصاب قال: ( حدّثنا هشام) الدستوائي قال: ( حدّثنا قتادة) بن دعامة ( عن أنس ح) لتحويل السند.

( وحدّثني) بواو العطف والإفراد وسقطت الواو ولغير أبي ذر وابن عساكر ( محمد بن عبد الله بن حوشب) بفتح الحاء والشين المعجمة بينهما واو ساكنة آخره موحدة على وزن كوكب قال: ( حدّثنا أسباط) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبالموحدة وبعد الألف طاء مهملة ( أبو اليسع) يفتح المثناة التحتية والسين المهملة ( البصري) وليس له في البخاري سوى هذا الموضع قال: ( حدّثنا هشام الدستوائي عن قتادة) بن دعامة ( عن أنس -رضي الله عنه- أنه مشى إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بخبز شعير وإهالة) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء الألية أو ما أذيب من الشحم أو كل ما يؤتدم به من الأدهان أو الدسم الجامد على المرقة ( سنخة) بفتح السين المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة أي متغيرة الرائحة من طول المكث، وروي زنخة بالزاي ( ولقد رهن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- درعًا له) من حديد تسمى ذات الفضول ( بالمدينة عند يهودي) هو أبو الشحم ( وأخذ منه شعيرًا) ثلاثين صاعًا أو عشرين

أو أربعين أو وسقًا واحدًا كما مرّ ( لأهله) لأزواجه وكنّ تسعًا.
قال أنس: ( ولقد سمعته) عليه الصلاة والسلام ( يقول) :
( ما أمسى عند آل محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صاع بر ولا صاع حب) تعميم بعد تخصيص.
قال البرماوي: وآل مقحمة ( وإن عنده لتسع نسوة) بنصب تسع اسم إن واللام فيه للتأكيد وفيه: ما كان عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا اختيارًا منه، وهذا من كلام أنسٍ كما مرّ والضمير في سمعته للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما مرّ أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرًا للسبب في شرائه إلى أجل كذا قاله الحافظ ابن حجر قال: وذهل من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لأنس لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل انتهى.

وهذا قاله البرماوي كالكرماني وانتصر له العيني متعقبًا لابن حجر فقال: الأوجه في حق النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما قاله الكرماني لأن في نسبة ذلك إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نوع إظهار بعض الشكوى وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة وليس ذلك يذكر في حقه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

ورجال هذا الحديث كلهم بصريون، وساقه المؤلّف هنا على لفظ أسباط، وفي الرهن على لفظ مسلم بن إبراهيم مع أن طريق مسلم أعلى وذلك لأن أسباطًا فيه مقال فاحتاج إلى ذكره عقب من يعضده ويتقوّى به، ولأن من عادته غالبًا أن لا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحد.