فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من رأى: إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك

باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُئْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ
( باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا) بتثليث الجيم وهو البيع بلا كيل ونحوه ( أن لا يبيعه حتى يؤويه) أي ينقله ( إلى رحله) منزله، وفي نسخة: رحاله بلفظ الجمع ( و) بيان ( الأدب في ذلك) .



[ قــ :2053 ... غــ : 2137 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَبْتَاعُونَ جِزَافًا -يَعْنِي الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ".

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) المصري قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن يونس) بن يزيد الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( سالم بن عبد الله أن) أباه ( ابن عمر) وفي نسخة: أن عبد الله بن عمر ( -رضي الله عنهما- قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يبتاعون) بموحدة ساكنة قبل المثناة الفوقية، ولابن عساكر: يتبايعون بتأخير الموحدة وبعد الألف تحتية ( جزافًا) بكسر الجيم وتفتح وتضم ( يعني الطعام يضربون) بضم أوّله وفتح ثالثه ( أن يبيعوه) أي كراهية أن يبيعوه أو فيه لا مقدرة كما في قوله تعالى: { يبين الله لكم أن تضلوا} [النساء: 176] ( في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم) منازلهم وهذا قد خرج مخرج الغالب والمراد القبض.
وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر: كنا نبتاع الطعام فيبعث علينا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من يأمر بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.
وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه لأنه مرئي فيكفي فيه التخلية والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون، وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا من اشترى بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه.

وفي الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة.