فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب لا يتزوج أكثر من أربع

باب لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} ،.

     وَقَالَ  عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: { أُولِى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ
هذا ( باب) بالتنوين ( لا يتزوج) الرجل ( أكثر من أربع) من النساء كما اتفق عليه الأربعة
وجمهور المسلمين ( لقوله تعالى: { مثنى وثلاث ورباع} ) وأجاز الروافض تسعًا من الحرائر، ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى لأنه بيّن العدد المحلل بمثنى وثلاث ورباع وكذا المدبرة وأم الولد بحرف الجمع، والحاصل عن ذلك تسع.
وقد تزوج عليه الصلاة والسلام تسعًا والأصل عدم الخصوصية إلا بدليل.
وأجار الخوارج ثمان عشرة لأن مثنى وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر على ما عرف في العربية فيصير الحاصل ثمانية عشر، وحكي عن بعض الناس إباحة أيّ عدد شاء بلا حصر للعمومات من نحو { فانكحوا ما طاب لكم من النساء} ولفظ مثنى إلى آخره تعداد عرفي لا قيد كما يقال خذ من البحر ما شئت قربة وقربتين وثلاثًا والحجة عليهم أن الإحلال، وهو قوله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] لم يسق إلا لبيان العدد المحلل لا لبيان نفس الحل لأنه عرف من غيرها قبل نزولها كتابًا وسُنة فكان ذكره هنا معقبًا بالعدد ليس إلا لبيان قصر الحل عليه أو هي لبيان الحل المقيد بالعدد لا مطلقًا، كيف وهو حال من طاب فيكون قيدًا في العامل وهو الإحلال المفهوم من { فانكحوا} ثم إن مثنى معدول عن عدد مكرر لا يقف عند حد هو اثنان اثنان هكذا إلى ما لا يقف وكذا ثلاث في ثلاثة ومثله رباع في أربعة أربعة فمؤدى التركيب على هذا ما طاب لكم ثنتين ثنتين جمعًا في العقد أو على التفريق وثلاثًا ثلاثًا جمعًا أو تفريقًا وأربعًا أربعًا كذلك، ثم هو قيد في الحل على ما ذكر فانتهى الحل إلى أربع مخير فيهن بين الجمع والتفريق، وأما حل الواحدة فقد كان ثابتًا قبل هذه الآية بحل النكاح لأن أقل ما يتصور بالواحدة، فحاصل الحال أن حل الواحدة كان معلومًا وهذه لبيان حل الزائد عليها إلى حد معين مع بيان التخيير بين الجمع والتفريق في ذلك، وبه يتم جواب الفريقين قاله في فتح القدير.

قال في الكشاف: معدولة عن أعداد مكررة أي فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد اثنين اثنين وثلاثًا ثلاثًا وأربعًا أربعًا، ولما كان الخطاب للجميع وجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معنى.

( وقال علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب ( عليهما) وعلى أبيهما ( السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع وقوله جل ذكره) في سورة فاطر: ( { أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع} ) [فاطر: 1] ( يعني مثنى أو ثلاث أو رباع) أراد أن الواو بمعنى أو فهي للتنويع أو هي عاطفة على العامل، والتقدير: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث، وانكحوا ما طاب لكم من النساء رباع.
قال في الفتح: وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم انتهى.

وقال حمزة بن الحسين الأصفهاني في رسالته المعربة عن شرف الأعراب: القول بأن الواو
بمعنى أو عجز عن درك الحق واعلم أن الأعداد التي تجتمع قسمان قسم يؤتى به ليضم بعضه إلى بعض وهو الأعداد الأصول نحو { ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} [البقرة: 196] و { ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة} [الأعراف: 142] .

وقسم يؤتى به لا ليضم بعضه إلى بعض وإنما يراد به الانفراد لا الاجتماع وهو الأعداد المعدولة كهذه الآية وآية فاطر أي منهم جماعة ذوو جناحين جناحين وجماعة ذوو ثلاثة ثلاثة وجماعة ذوو أربعة أربعة فكل جنس مفرد بعدد وقال: ولكنما أهلي بواد أنيسه ... ذئاب يبغي الباس مثنى وموحد
ولم يقولوا ثلاث وخماس ويريدون ثمانية كما قال تعالى: { ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} وللجهل بموقع هذه الألفاظ استعملها المتنبي في غير موضع التقسيم فقال:
أحاد أم سداس في أحاد ... ليلتنا المنوطة بالتناد

[ قــ :4826 ... غــ : 5098 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَ: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهْوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد) هو ابن سلام البيكندي قال: ( أخبرنا عبدة) بسكون الموحدة ابن سليمان ( عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن عائشة) -رضي الله عنها- أنها قالت: في قوله تعالى: ( { وإن خفتم} ) بالواو ولأبي ذر فإن خفتم ( { أن لا تقسطوا في اليتامى} ) [النساء: 3] أي أن لا تعدلوا فيهم ( قال) أي عروة عن عائشة ولأبي ذر قالت: هي ( اليتيمة تكون عند الرجل) سقط لفظ تكون لأبي ذر ( وهو وليها) القائم بأمورها ( فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها) بضم الياء من الإساءة ( ولا يعدل في مالها فليتزوج ما) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي من ( طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع) والإجماع على أنه لا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربع لما سبق إلا قول رافضي ونحوه ممن لا يعتد بخلافه، فإن احتجوا بأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- توفي عن تسع ولنا به أسوة قلنا: هذا من خصائصه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كغيره من الأنبياء فلا دليل فيه وهو معارض بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعًا وفارق سائرهن.
رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه وهو يدل على تخصيصه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك، فلو جمع الرجل خمسًا في عقد واحد لم يصح نكاحهن إذ لا أولوية لإحداهن على الباقيات فإن كان فيهن أختان اختصتا بالبطلان دون غيرهما عملًا بتفريق الصفقة، وإنما بطل فيهما معًا لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى أو مرتبًا فالخامسة.

وهذا الحديث قد سبق غير مرة.