فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد

باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا أصاب ثوب المصلّي امرأته إذا سجد) فهل تفسد صلاته أم لا؟


[ قــ :375 ... غــ : 379 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ".

قَالَتْ: "وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدّد) هو ابن مسرهد ( عن خالد) هو ابن عبد الله الطحان ( قال: حدّثنا سليمان الشيباني) التابعي ( عن عبد الله بن شداد) هو ابن الهاد وسقط لفظ ابن شداد عند الأصيلي ( عن) أُم المؤمنين ( ميمونة) رضي الله عنها ( قالت) :
( كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي وأنا حذاءه) بكسرُ المهملة وبالمعجمة وبالنصب كما في اليونينية على الظرفية، وفي غيرها حذاؤه بالرفع على الخبرية ( وأنا حائض) جملة اسمية حالية ( وربما أصابني ثوبه إذا سجد) ( قالت) ميمونة: ( وكان) عليه الصلاة والسلام ( يصلّي على الخمرة) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم سجادة صغيرة من سعف النخل تزمل بخيوط، وسميت خمرة لأنها تستر وجه المصلّي عن الأرض كتسمية الخمار لسترة الرأس، واستنبط منه جواز الصلاة على الحصير، لكن رُوِيَ عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه مبالغة في التواضع والخشوع، وأن بدن الحائض وثوبها طاهران، وأن الصلاة لا تبطل بمحاذاة المرأة.

ورواته الخمسة ما بين بصري وواسطي وكوفي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة، ورواية التابعي عن التابعي عن الصحابية، وأخرجه المؤلّف في الطهارة -كما سبق- وفي الصلاة وكذا مسلم وأبو داود وابن ماجة.