فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة

باب إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِى بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ
( باب إخراج الخصوم) أي أهل المخاصمات ( وأهل الريب) بكسر الراء وفتح التحتية التهم ( من البيوت بعد المعرفة) أي بعد الشهر بذلك لتأذي الجيران بهم ولمجاهرتهم بالمعاصي.
( وقد
أخرج عمر)
بن الخطاب -رضي الله عنه- ( أخت أبي بكر) أم فروة بنت أبي قحافة ( حين ناحت) .
عل أخيها أبي بكر -رضي الله عنه- لما مات، ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق سعيد بن المسيب قال: لما مات أبو بكر بكى عليه قال عمر لهشام بن الوليد: قم فأخرج النساء الحديث، وفيه فجعل يخرجهن امرأة امرأة حتى خرجت أم فروة.


[ قــ :6835 ... غــ : 7224 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: قَالَ يُونُسُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِرْمَاةٌ: مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ، مِثْلُ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ الْمِيمُ مَخْفُوضَةٌ.

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: ( حدّثني) بالإفراد ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( و) الله ( الذي نفسي بيده) أي بتقديره ( لقد هممت) أي عزمت ( أن آمر بحطب يحتطب) ولأبي الوقت: فيحتطب أي يكسر ليسهل اشتغال النار به ( ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها) بفتح الذال المعجمة المشددة ( ثم أمر رجلاً فيؤمّ الناس ثم أخالف إلى رجال) أي آتيهم من خلفهم.
وقال الجوهري خالف إلى فلان أتاه إذا غاب عنه، والمعنى أخالف الفعل الذي ظهر مني وهو إقامة الصلاة فأتركه وأسير إليهم ( فأحرق عليهم بيوتهم) بتشديد راء فأحرق، والمراد به التكثير يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه وفيه إشعار بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها ( والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم) ولأبي ذر أحدهم بالهاء بدل الكاف وفيه إعادة اليمين للتأكيد ( أنه يجد عرقًا سمينًا) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف عظمًا بلا لحم ( أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) بكسر الميم الأولى تثنية مرماة ما بين ظلفي الشاة من اللحم أي لو علم أنه إن حضر صلاة العشاء وجد نفعًا دنيويًّا وإن كان خسيسًا حقيرًا لحضرها لقصور همته ولا يحضرها لما لها من الثواب.

( قال محمد بن يوسف) الفربري ( قال يونس) قال العيني: لم أقف عليه وبيّض له في فتح الباري في النسخة التي عندي منه ( قال محمد بن سليمان) أبو أحمد الفارسي راوي التاريخ الكبير عن البخاري ( قال أبو عبد الله) البخاري: ( مرماة ما بين ظلف الشاة من اللحم مثل منساة وميضاة) الميم مخفوضة في كلٍّ من المنساة والميضاة، وقد نزل الفربري في هذا التفسير درجتين فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين أحدهما عن الآخر وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن المستملي وحده وسقط لغيره.

وفي الحديث أن من طلب بحق فاختفى أو تمنع في بيته مطلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها كما أراد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم.

والحديث سبق في الجماعة والأشخاص.