فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب السترة بمكة وغيرها

باب السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا
( باب) استحباب ( السترة) لدفع المارّ ( بمكة وغيرها) .



[ قــ :488 ... غــ : 501 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ.

وبالسند قال: ( حدّثنا سلمان بن حرب) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم) بفتح الحاء والكاف ابن عتيبة بضم العين وفتح المثناة الفوقية الكوفي ( عن أبي جحيفة) وهب بن عبد الله رضي الله عنه ( قال) :
( خرج رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالهاجرة فصلّى بالبطحاء) أي بطحاء مكة ( الظهر والعصر) كل واحدة

منهما ( ركعتين) جمع بينهما ( ونصب بين يديه عنزة وتوضأ) الواو لمطلق الجمع لا للترتيب وحينئذ فلا إشكال هنا في سياق نصب العنزة والوضوء بعد الصلاة، ( فجعل الناس يتمسحون بوضوئه) عليه الصلاة والسلام بقتح الواو بالماء الذي فضل منه أو بالماء المتقاطر من أعضائه حال التوضؤ، واستنبط منه التبرك بما يلامس أجساد الصالحين وطهارة الماء المستعمل، وحكمة السترة درء المارّ بين يديه، ويستحب بمكة وغيرها كما هو معروف عند الشافعية، ولا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها.
نعم اغتفر بعضهم ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة.