فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الوصية بالثلث

باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلاَّ الثُّلُثُ.

     وَقَالَ  اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] .

( وقال الحسن) البصري ( لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث) فلو أوصى بأكثر لا تنفذ وصيته بالزائد.
( وقال الله تعالى) ولأبي ذر: عز وجل ( { وأن احكم بينهم} ) أي بين اليهود ( { بما أنزل الله} ) [المائدة: 49] بالقرآن أو بالوحي فإذا تحاكم ورثة الذمي إلينا لا ننفذ من وصيته إلا الثلث لأنّا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لهذه الآية قاله ابن المنير.


[ قــ :2618 ... غــ : 2743 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) البغلاني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن هشام بن عروة) بن الزبير ( عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه ( قال: لو غضّ الناس) بغين فضاد مشددة معجمتين أي لو نقصوا من الثلث ( إلى الربع) في الوصية كان أولى وفي رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان كان أحب إليّ وعند الإسماعيلي كان أحب إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( لأن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( الثلث والثلث كثير) بالمثلثة ( أو كبير) بالموحدة بالشك وهل يستحب النقص عن الثلث لهذا الحديث؟ قال النووي: إن كان الورثة أغنياء فلا وإن كانوا فقراء استحب، وقال ابن الصباغ: في هذه الحالة يوصي بالربع فما دونه.
وقال القاضي أبو الطيب: إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل أن لا يوصي وأطلق الرافعي النقص عن الثلث لخبر سعد ولقول عليّ: لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع وبالربع أحب إليّ من الثلث، والتفصيل الأوّل هو الذي جزم به في التنبيه وأقرّه عليه النووي في التصحيح وجزم في شرح مسلم وحكاه عن الأصحاب.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الفرائض والنسائي وابن ماجه في الوصايا.




[ قــ :619 ... غــ : 744 ]
- حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي.
قَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا.
قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ
أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ.
فقُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيرٌ.
قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ -أَوْ كَبِيرٌ- قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ".

وبه قال ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( محمد بن عبد الرحيم) الحافظ المعروف بصاعقة قال: ( حدثنا زكريا بن عدي) أبو يحيى الكوفي قال: ( حدّثنا مروان) بن معاوية الفزاري ( عن هاشم بن هاشم) بألف بعد الهاء فيهما ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري ( عن عامر بن سعد عن أبيه) سعد بن أبي وقاص ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: مرضت فعادني النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلت: يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي) بكسر الموحدة وتخفيف التحتية في الفرع وغيره لا يميتني في الدار التي هاجرت منها وهي مكة وقال العيني كالكرماني عقبي بتشديد التحتية ( قال) : عليه الصلاة والسلام:
( لعل الله يرفعك) يقيمك من مرضك ( وينفع بك ناسًا) من المسلمين زاد في رواية الباب السابق ويضرّ بك آخرون ( قلت) ولأبي ذر: فقلت ( أريد أن أوصي وإنما لي) وارث من أصحاب الفروض ( ابنة) واحدة وهي أم الحكم الكبرى ( قلت) ولأبي ذر فقلت ( أوصي بالنصف، قال) : ( النصف كثير) بالمثلثة ( قلت فالثلث) ، بالجر عطفًا على المجرور السابق ولأبي ذر فالثلث بالرفع أي أفيجوز الثلث ( قال) : ( الثلث) يكفيك ( والثلث كثير) بالمثلثة ( أو) قال ( كبير) .
بالموحدة شك الراوي ( قال) سعد أو من دونه ( فأوصى) بالفاء ولأبي ذر وأوصى ( الناس بالثلث وجاز) بالواو ولأبي ذر فجاز ( ذلك لهم) وهذا الحديث قد سبق قريبًا.