فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا غسل الجنابة أو غيرها) نحو دم الحيض وغيره من النجاسة العينية ( فلم يذهب أثره) أي أثر ذلك الشيء المغسول يضر إذا كان سهل الزوال، أما إذا عسر إزالة لون أو ريح فيطهر كما صححه في الروضة، والأظهر أنه يضر اجتماعهما لقوّة دلالتهما على بقاء عين النجاسة، ولا خلاف كما في المجموع أن بقاء الطعم وحده يضرّ لسهولة إزالته غالبًا، ولأن بقاءه يدل على بقاء العين والفاء في فلم يذهب للعطف.


[ قــ :228 ... غــ : 231 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ".

وبه قال: ( حدّثنا موسى) لأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر ابن إسماعيل، ولأبي ذر المنقري أي بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف نسبة إلى بني منقر بطن من تميم التبوذكي.
( قال: حدّثنا عبد الواحد) بن زياد ( قال: حدّثنا عمرو بن ميمون) بفتح العين ( قال) :
( سألت سليمان بن يسار) بالمثناة والمهملة الخفيقة أي قلت له ما تقول ( في الثوب) الذي ( تصيبه الجنابة) أو في بمعنى عن أي سألته عن الثوب، وللكشميهني وابن عساكر سمعت
سليمان بن يسار أي يقول حكم الثوب الذي تصيبه الجنابة ( قال: قالت عائشة) رضي الله عنها: ( كنت أغسله) أي أثر الجنابة أو المني ( من ثوب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فتذكير الضمير على التفسير بالمني أو أثر الجنابة ( ثم يخرج) عليه الصلاة والسلام من الحجرة ( إلى الصلاة) في المسجد ( وأثر الغسل فيه) أي في ثوبه ( بقع الماء) بدل من قوله أثر الغسل ولم يذكر في الباب حديثًا يدل على غير الجنابة، ويحتمل أن يكون قاس ذلك على سابقه.





[ قــ :9 ... غــ : 3 ]
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.

وبه قال:
( حدّثنا عمرو بن خالد) بفتح العين ( قال: حدّثنا زهير) هو ابن معاوية الجعفي ( قال: حدّثنا عمرو بن ميمون بن مهران) بفتح العين وكسر ميم مهران مع عدم صرفه ( عن سليمان بن يسار) السابق ( عن عائشة) رضي الله عنها ( أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي) ولابن عساكر من ثوب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
قالت عائشة ( ثم أراه) بفتح الهمزة أي أبصر الثوب ( فيه) أي الأثر الدال عليه قوله تغسل المني أي أرى أثر الغسل في الثوب ( بقعة أو بقعًا) وفي بعض النسخ: ثم أرى بدون الضمير المنصوب، فعلى هذا يكون الضمير المجرور في قوله فيه للثوب أي أرى في الثوب بقعة، فالنصب على المفعولية.
وقوله بقعة أو بقعًا من قول عائشة أو شك من سليمان أو غيره من رواته.