فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه

باب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلاَثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ
فَقَالَ: «أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «هَلْ بَلَّغْتُ»؟ ثَلاَثًا.


هذا ( باب من أعاد الحديث) في أمور الدين ( ثلاثًا ليفهم) بضم المثناة التحتية وفتح الحاء ( عنه) كذا للأصيلي وكريمة فيما نص عليه الحافظ ابن حجر، وفي رواية حذف عنه وكسر الهاء، وفي أخرى كذلك مع فتحها ( فقال: ألا) بالتخفيف وفي غير رواية أبي ذر، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ألا ( وقول الزور فما زال يكرّرها) في مجلسه ذلك والضمير لقوله وقول الزور وهذا طرف من حديث وصله بتمامه في كتاب الشهادات ( وقال ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما فيما وصله المؤلف في خطبة الوداع ( قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هل بلغث ثلاثًا) أي قال: هل بلغت ثلاث مرات.


[ قــ :94 ... غــ : 94 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاَثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا.
[الحديث 94 - طرفاه في: 95، 6244] .

وبالسند الماضي إلى المؤلف قال: ( حدّثنا عبدة) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة ابن عبد الله الخزاعي البصري الكوفي الأصل، المتوفى سنة ثمان وخمسين ومائتين ( قال: حدّثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري التميمي البصري الحافظ الحجة، المتوفى سنة سبع ومائتين ( قال حدّثنا عبد الله بن المثنى) بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري وثّقه العجلي والترمذي ( قال: حدّثنا ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميمين زاد في غير رواية

أبي ذر وأبي الوقت ( ابن عبد الله) أي ابن أنس بن مالك الأنصاري البصري ( عن) جدّه ( أنس) أي ابن مالك رضي الله عنه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه:
( كان إذا سلم) على أناس ( سلم) عليهم ( ثلاثًا) أي ثلاث مرات ويشبه أن يكون ذلك عند الاستئذان لحديث إذا استأذن أحدكم ثلاثًا ولم يؤذن له فليرجع، وعورض بأن تسليمة الاستئذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى، ولا تثلث إذا حصل بالثانية، نعم يحتمل أن يكون معناه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى على قوم سلم عليهم تسليمة الاستئذان، وإذا دخل سلم تسليمة التحية، ثم إذا قام من المجلس سلم تسليمة الوداع وكلٌّ سُنَّة.
( وإذا تكلم) عليه الصلاة والسلام ( بكلمة) أي بجملة مفيدة من باب إطلاق اسم البعض على الكل ( أعادها ثلاثًا) أي ثلاث مرات.

قال البدر الدماميني: لا يصح أن يكون أعاد مع بقائه على ظاهره عاملاً في ثلاثًا ضرورة أنه يستلزم قول تلك الكلمة أربع مرات، فإن الإعادة ثلاثًا إنما تتحقق بها إذ المرة الأولى لا إعادة فيها، فأما إن تضمن معنى قال ويصح عملها في ثلاثًا بالمعنى المضمن أو يبقى أعاد على معناه، ويجعل العامل محذوفًا أي أعادها فقالها وعليهما فلم تقع الإعادة إلا مرتين انتهى.




[ قــ :95 ... غــ : 95 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا.

وبه قال ( حدّثنا عبدة بن عبد الله) زاد في رواية الأصيلي الصفار وهو السابق وسقط عنده لفظة ابن عبد الله ( قال حدّثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث ( قال حدّثنا عبد الله بن المثنى) الأنصاري ( قال حدّثنا ثمامة بن عبد الله) وفي رواية الأصيلي وابن عساكر ثمامة بن أن فنسباه إلى جدّه وأسقطا اسم أبيه وإلا فاسم أبيه عبد الله ( عن أنس) رضي الله عنه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها) أي الكلمة المفسرة بالجملة المفيدة ( ثلاثًا) أي ثلاث مرات وقد بيّن المراد بالتكرار في قوله ( حتى تفهم عنه) بضم أوّله وفتح ثالثه أي لكي تعقل لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالإبلاغ والبيان وعبر بكان إذا تكلم ليشعر بالاستمرار لأن كان تدل على الثبات والاستمرار بخلاف صار فإنها تدل على الانتقال فلهذا يجوز أن يقال كان الله ولا يجوز صار ( و) كان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إذا أتى على قوم سلم عليهم سلم عليهم ثلاثًا) أي ثلاث مرات إذا شرط جوابه سلم لا فسلم بل هو عطف على أتى من بقية الشرط وقد سقط حديث عبدة الأول في رواية ابن عساكر وأبي ذر ولا يخفى الاستغناء
عنه بالثاني.





[ قــ :96 ... غــ : 96 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلاَةَ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.


وبه قال ( حدّثنا مسدد) بفتح السين المهملة ( قال حدّثنا أبو عوانة) بفتح العين المهملة اليشكري ( عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن إياس ( عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء وبكسرها غير منصرف للعجمة والعلمية وللأصيلي بالصرف لأجل الصفة على ما تقدم تقريره في باب من رفع صوته بالعلم ( عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاصي رضي الله عنه ( قال تخلف رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سفر سافرناه) وللأصيلي كما في الفرع في سفرة سافرناها، ووقع في مسلم تعينها من مكة إلى المدينة ( فأدركنا) بفتح الكاف أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( وقد أرهقنا) بسكون القاف ( الصلاة) بالنصب على المفعوية ولأصيلي أرهقتنا بالتأنيث وفتح القاف الصلاة بالرفع على الفاعلية ( صلاة العصر) النصب أو الرفع على البدلية من الصلاة ( ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا) أي نغسلها غسلاً خفيفًا ( فنادى) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا) شك من الراوي، وقد سبق الحديث في باب من رفع صوته بالعلم وأعاده لغرض تكرار الحديث، وأخرجه هناك عن النعمان عن أبي عوانة، وهنا عن مسدّد عن أبي عوانة وصرح هنا بصلاة العصر، وتأتي بقية مباحثه في الطهارة إن شاء الله تعالى.