فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا»

باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا»
( باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: من حمل علينا السلاح) وهو ما أعد للحرب من آلة الحديد ( فليس منا) .


[ قــ :6694 ... غــ : 7070 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) أبو محمد الدمشقي ثم التنيسي الكلاعي الحافظ قال: ( أخبرنا مالك) هو ابن أنس الأصبحي الإمام ( عن نافع) الفقيه مولى ابن عمر من أئمة التابعين وأعلامهم ( عن) مولاه ( عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) وسقط لابن عساكر لفظ عبد الله ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( من حمل علينا السلاح) مستحلاًّ لذلك ( فليس منا) .
بل هو كافر بما فعله من استحلال ما هو مقطوع بتحريمه ويحتمل أن يكون غير مستحل فيكون المراد بقوله فليس منا أي ليس على طريقتنا كقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس منا من شقّ الجيوب وما أشبهه".

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الإيمان والنسائي في المحاربة.




[ قــ :6695 ... غــ : 7071 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني الكوفي مشهور بكنيته أبي كريب قال: ( حدّثنا أبو أسامة) حماد بن سلمة ( عن بريد) بضم الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله ( عن) جده ( أبي بردة) بضم الموحدة وسكون الراء عامر أو الحارث ( عن) أبيه ( أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( من حمل علينا السلاح) لقتالنا معشر المسلمين بغير حق ولمسلم من حديث سلمة بن الأكوع مَن سلّ علينا السيف، وعند البزار من حديث أبي بكرة، ومن حديث سمرة ومن حديث عمرو بن عوف مَن شَهَرَ علينا السلاح، وفي سند كلٍّ منها لين لكنها يعضد بعضها بعضًا وفي حديث أبي هريرة عند أحمد: مَن رمانا بالنّبل بالنون والموحدة ( فليس منا) .
لما في ذلك من تخويف المسلمين إدخال الرعب عليهم وكأنه كنّى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة ومن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله والفقهاء مجُمِعون على أن الخوارج من جملة المؤمنين وأن الإيمان لا يزيله إلا الشرك بالله وبرسله.
نعم الوعيد المذكور في هذا الحديث لا يتناول مَن قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة ومن بدأ بالقتال ظالمًا والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرّض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر كما حكاه في الفتح وغيره.

وهذا الحديث أعني حديث محمد بن العلاء عند ابن عساكر في نسخة وليس في الأصل وقد أخرجه مسلم في الإيمان والترمذي وابن ماجة في الحدود.




[ قــ :6696 ... غــ : 707 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ، فَيَقَعُ فِى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد) غير منسوب فجزم الحاكم فيما ذكره الجياني بأنه محمد بن يحيى الذهلي وقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون هو ابن رافع فإن مسلمًا أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وتعقبه العيني فقال هذا الاحتمال بعيد فإن إخراج مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق لا يستلزم إخراج البخاري كذلك قال: ( أخبرنا عبد الرزاق) أبو بكر بن همام بن نافع الصنعاني أحد الأعلام ( عن معمر) بفتح الميمين ابن راشد ( عن همام) بفتح الهاء وتشديد الميم بعدها ابن منبه أنه قال: ( سمعت أبا هريرة) -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح) بإثبات التحتية بعد المعجمة من قوله لا يشير نفي بمعنى النهي ولبعضهم بإسقاطها بلفظ النهي قال في الفتح وكلاهما جائز ( فإنه) أي الذي يشير ( لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده) بفتح التحتية وكسر الزاي بينهما نون ساكنة آخره عين مهملة أي يقلعه من يده فيصيب به الآخر أو يشد يده فيصيبه ولأبي ذر عن الكشميهني ينزغ بفتح الزاي بعدها غين معجمة أي يحمل بعضهم على بعض بالفساد ( فيقع) في معصية تُفضي به إلى أن يقع ( في حفرة من النار) يوم القيامة وفيه النهي عما يُفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققًا سواء كان ذلك في جدّ أو هزل.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الأدب.




[ قــ :6697 ... غــ : 7073 ]
- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ:.

قُلْتُ لِعَمْرٍو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا» قَالَ: نَعَمْ.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) بن المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: قلت لعمرو) هو ابن دينار ( يا أبا محمد سمعت) بفتح التاء ( جابر بن عبد الله) الأنصاري -رضي الله عنهما- ( يقول: مرّ رجل) أي أعرف اسمه ( بسهام في المسجد فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( أمسك) بهمزة قطع مفتوحة وكسر السين ( بنصالها) جمع نصل وهو حديد السهم ويجمع أيضًا على نصول ( قال) عمرو بن دينار جوابًا السؤال سفيان بن عيينة ( نعم) سمعته يقول ذلك وسقط قوله نعم في باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد من كتاب الصلاة، وقول ابن بطال حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد لأن سفيان لم يقل إن عمرًا قال له نعم فبان بقوله نعم في الرواية الأخرى إسناد الحديث.
قال في الفتح: هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ نعم إذا قال له القارئ مثلاً أحدّثك فلان؟ والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين أن ذلك لا يشترط بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظًا.




[ قــ :6698 ... غــ : 7074 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا.

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: ( حدّثنا حماد بن زيد) أي ابن درهم الإمام أبو إسماعيل الأزدي أحد الأعلام ( عن عمرو بن دينار) أبي محمد الجمحي مولاهم المكي ( عن جابر) -رضي الله عنه- ( أن رجلاً مرّ في المسجد) النبوي ( بأسهم) جمع سهم في القلة وفيه دلالة على أن قوله في الأول بسهام أنها سهام قليلة ( قد أبدى) أي أظهر ( نصولها) وللأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني بدا نصولها ( فأمر) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرجل ( أن يأخذ بنصولها) أي يقبض عليها بكفه كما في الرواية اللاحقة وفي نسخة فأمر بضم الهمزة ( لا يخدش مسلمًا) .
بفتح التحتية وسكون الخاء المعجمة من خدش يخدش أي لا يقشر جلد مسلم، والخدش أول الجراح وهذا تعليل للأمر بالإمساك على النصال.




[ قــ :6699 ... غــ : 7075 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِنَا أَوْ فِى سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَىْءٌ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني قال: ( حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة ( عن بريد) بضم الموحدة ابن عبد الله ( عن) جدّه ( أبي بردة عن) أبيه ( أبي موسى) الأشعري -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( إذا مرّ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل) بفتح النون وسكون الموحدة السهام العربية لا واحد لها من لفظها وأو للتنويع لا للشك والواو في قوله ومعه للحال ( فليمسك على نصالها) عدّاه بعل للمبالغة وإلاّ فالأصل فليمسك بنصالها ( أو قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فليقبض بكفه) عليها وليس المراد خصوص ذلك بل يحرص على أن لا يصيب مسلمًا بوجه من الوجوه كما دل عليه التعليل بقوله ( أن يصيب) بفتح الهمزة أي كراهية أن يصيب ولمسلم لئلا يصيب بها ( أحدًا من المسلمين منها شيء) .
ولأبي ذر والأصيلي: بشيء بزيادة حرف الجر.