فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الأذان بعد الفجر

باب الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ
( باب الأذان بعد) طلوع ( الفجر) .


[ قــ :601 ... غــ : 618 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ".
[الحديث 618 - طرفاه في: 1173، 1181] .

وبالسند قال ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال ( أخبرنا مالك) إمام دار الهجرة ( عن نافع) مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما ( قال: أخبرتني حفصة) أم المؤمنين ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا اعتكف المؤذن للصبح) أي جلس ينتظر الصبح لكي يؤذن أو انتصب قائمًا للأذان كأنه من ملازمة مراقبة الفجر وهذا رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر فيما نقل عن ابن قرقول وهي التي نقلها جمهور رواة البخاري عنه ورواية عبد الله بن يوسف عن مالك أيضًا خلافًا لسائر رواة الموطأ حيث رووه بلفظ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح قال الحافظ ابن حجر: وهو الصواب، ولأبي الوقت والأصيلي إذا اعتكف وأذن بواو العطف على سابقه والضمير هنا في اعتكف عائد على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واستشكل لأنه يلزم منه أن يكون صنعه لذلك مختصًّا بحال اعتكافه وليس كذلك وأجيب بمنع الملازمة لاحتمال أن حفصة راوية الحديث شاهدته عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت معتكفًا ولا يلزم منه مداومته ولابن عساكر إذا اعتكف أذّن بإسقاط الواو ولأبي ذر وعزاها العيني كابن حجر للهمداني كان إذا أذن بدل قوله: اعتكف ( وبدا) بالموحدة من غير همز ظهر ( الصبح) والواو للحال ( صلّى) عليه الصلاة والسلام ( ركعتين خفيفتين) سنة الصبح ( قبل أن تقام الصلاة) بضم المثناة الفوقية من تقام أي قيام صلاة فرض الصبح وجواب إذا قوله صلّى ركعتين.

ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيون إلاّ عبد الله بن يوسف فيه التحديث والإخبار والعنعنه وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.




[ قــ :60 ... غــ : 619 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ".
[الحديث 619 - طرفه في: 1159] .

وبه قال ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين ( قال حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن التميمي ( عن يحيى) بن أبي كثير ( عن أبي سلمة) بفتح اللام عبد الرحمن بن عوف ( عن عائشة:) رضي الله عنها

( كان) وللأصيلي وأبي الوقت قالت كان ولابن عساكر أنها قالت: كان ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي ركعتين
خفيفتين)
سُنّة الصبح ( بين النداء) أي الأذان ( والإقامة من صلاة) فرض ( الصبح) ومطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الإشارة لأن صلاته عليه الصلاة والسلام هاتين الركعتين بين الأذان والإقامة تدل على أنه صلاهما بعد طلوع الفجر وأن النداء كان بعد طلوع الفجر قال ابن المنير: وأخرج الحديث مسلم أيضًا.




[ قــ :603 ... غــ : 60 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا ( مالك) هو ابن أنس ( عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : ( إن بلالاً ينادي) وللأصيلي يؤذن ( بليل) أي فيه ( فكلوا واشربوا حتى) أي إلى أن ( ينادي) يؤذن ( ابن أم مكتوم) الأعمى المذكور في سورة عبس واستخلفه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثلاث عشرة مرة.
وفي حديث ابن قرة عن ابن عمر أن ابن أم مكتوم كان يتوخى الفجر فلا يخطئه.
فإن قلت: لا مطابقة بين الترجمة والحديث إذ لو كان أذانه بعد الفجر لما جاز الأكل إلى أذانه.
أجيب: بأن أذانه كان علامة على أن الأكل صار حرامًا وقد مرّ قريبًا نحوه ووقع في صحيح ابن خزيمة إذا أذّن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذّن بلال فلا يطعمنّ أحد وهو يخالف حديث الباب وجمع بينهما ابن خزيمة كما نبّه عليه في الفتح باحتمال أن الأذان كان نوبًا بينهما أو كان لهما حالتان مختلفتان فكان بلال يؤذن أول ما شرع الأذان وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر ثم أردف بابن أم مكتوم فكان
يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأولى ثم في آخر الأمر أخّر ابن أم مكتوم لضعفه واستمر أذان بلال بليل وكان سبب ذلك ما رواه أبو داود وغيره أنه كان ربما أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه وأنه أخطأ مرة فأمره عليه الصلاة والسلام أن يرجع فيقول ألا إن العبد نام يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبيّن الفجر واستنبط من حديث الباب استحباب أذان واحد بعد واحد وجواز ذكر الرجل بما فيه من عاهة إذا كان القصد التعريف ونحوه وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في محاله.