فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو

باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ
وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا.
.

     وَقَالَ  قَتَادَةُ: لاَ يَتَشَهَّدُ.

( باب من لم يتشهد في سجدتي السهو) أي: بعدهما ( وسلم أنس) هو: ابن مالك ( والحسن) هو البصري عقب سجدتي السهو ( ولم يتشهدا) كما وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما ( وقال قتادة: لا يتشهد) بحرف النفي.
كما فى الفرع وغيره من الأصول، وهو موافق لما رواه قتادة عن أنس والحسن، فاقتدى بهما في ذلك.

لكن حمل الحافظ ابن حجر لفظ: لا، على الزيادة، لما في رواية عبد الرزاق عن معمر عنه، قال: يتشهد في سجدتي السهو، من غير ذكر: لا.


وتعقبه العيني: بأنه يجوز أن يكون عن قتادة روايتان، وبأنه إذا قيل بزيادة: لا، فيما ذكره البخاري، فلقائل أن يقول: لعلها سقطت فيما رواه عبد الرزاق.
اهـ.


[ قــ :1184 ... غــ : 1228 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ.
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ".

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: "قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك بن أنس) الأصبحي ( عن أيوب) وللأصيلي: أخبرنا مالك عن أيوب ( بن أبي تميمة السختياني) بفتح السين وكسر التاء ( عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه) :
( أن رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- انصرف من اثنتين) أي: ركعتين ( فقال له ذو اليدين) الخرباق، بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة آخره قاف، وكان في يديه طول ( أقصرت الصلاة) بفتح القاف وضم الصاد ( أم نسيت يا رسول الله؟ فقال) ولأبي ذر: قال ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) للناس المصلين معه:
( أصدق ذو اليدين) فيما قال؟ ( فقال الناس: نعم) أي: صدق ( فقام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي: اعتدل، لأنه كان مستندًا إلى الخشبة، كما يأتي إن شاء الله تعالى، أو: أن فيه تعريضًا بأنه أحرم ثم جلس، ثم قام.

قال في المصابيح، وهو أحد القولين: وإلاّ فلا يتصور استئناف القيام إلا بهذه الطريقة.

( فصلى) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( اثنتين) ركعتين ( أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد) ثم كبر فرفع، ثم كبر فسجد، وكان سجوده فيهما ( مثل سجوده) الذي للصلاة ( أو أطول) منه، ( ثم رفع) من سجوده ولم يتشهد، ثم سلم.

وهذا يهدم قاعدة المالكية ومن وافقهم، أنه إذا كان السهو بالنقصان يسجد قبل السلام.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) بفتح المهملة وتسكين الراء آخره موحدة، قال: ( حدّثنا حماد) هو: ابن زيد ( عن) أبي بشر ( سلمة بن علقمة) التميمي البصري ( قال: قلت لمحمد) بن سيرين

( في سجدتي السهو تشهد؟ قال) ولأبي الوقت: فقال: ( ليس في حديث أبي هريرة) تشهد، ومفهومه وروده في غير حديثه.

ويؤيده حديث عمران بن حصين، عند أبي داود وابن حبان والحاكم: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، صلّى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم.

وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهموا أشعث راويه لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين.