فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: ليس على المسلم في عبده صدقة

باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
هذا ( باب) بالتنوين ( ليس على المسلم في عبده صدقة) إلا صدقة الفطر وزكاة التجارة في قيمته إن كان للتجارة.


[ قــ :1406 ... غــ : 1464 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ح.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ».

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان ( عن خثيم بن عراك) بخاء معجمة مضمومة ومثلثة مفتوحة مصغرًا ( قال: حدَّثني) بالإفراد ( أبي) عراك ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
وبه قال المؤلّف أيضًا ( ح، وحدّثنا سليمان بن حرب) قال: ( حدّثنا وهيب بن خالد) بضم الواو وفتح الهاء تصغير وهب قال: ( حدّثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( قال: ليس على المسلم صدقة في) عين ( عبده) زاد مسلم إلا صدقة الفطر ( ولا) في عين ( فرسه) ولأبي ذر: ولا في فرسه، واحترز بالتقييد بالعين فيهما عن وجوبها في قيمتهما إذا كانا للتجارة كما مرّ.


وهذا الحديث أخرجه مسلم في الزكاة وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.