فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين

باب صَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.
.

     وَقَالَ  إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ:.

قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُبُوعًا قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

هذا ( باب) بالتنوين ( صلّى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لسبوعه ركعتين) .
بالسين المهملة والموحدة المضمومتين بغير همز في لغة قليلة أو جمع سبع بضم السين وسكون الموحدة كبرد وبرود، وفي حاشية الصحاح مضبوط بفتح أوله كضرب وضروب وعلى الكل فالمراد به سبع مرات.

( وقال نافع) : مولى ابن عمر مما وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر ( كان ابن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما- يصلّي لكل سبوع ركعتين) .
وهما سنة مؤكدة على أصح القولين عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة وأوجبهما الحنفية والمالكية، لكن قال الحنفية: لا يجبران بدم.

( وقال إسماعيل بن أمية) : بضم الهمزة وفتح الميم ابن عمرو بن سعيد بسكون الميم وكسر العين ابن العاصي الأموي المكي ( قلت للزهري) محمد بن مسلم بن شهاب مما وصله ابن أبي شيبة ( أن عطاء) هو ابن أبي رباح المكي ( يقول: تجزئه المكتوبة) بضم المثناة الفوقية وبفتحها مع الهمزة فيهما أي تكفيه الصلاة المفروضة ( من ركعتي الطواف) ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة تفريعًا على أنهما سنة كإجزاء الفريضة عن تحية المسجد نص على ذلك الشافعي في القديم، واستبعده إمام الحرمين والاحتياط أن يصلّيهما بعد ذلك.
وعند المالكية أنها لا تجزئ عنهما.
( فقال:) الزهري: ( السنة) أي مراعاتها ( أفضل: لم يطف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سبوعًا قط) بضم السين من غير همز ( إلا صلى ركعتين) أي من غير الفريضة فلا تجزئ المفروضة عنهما، لكن في استدلال الزهري بذلك نظر لأن

قوله: إلا صلّى ركعتين أعم من أن يكونا نفلاً أو فرضًا لأن الصبح ركعتان فتدخل في ذلك، لكن الزهري لا يخفى عليه ذلك فلم يرد بقوله إلا صلّى ركعتنِ أي من غير المكتوبة، ثم إن القران بين الأسابيع خلاف الأولى لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وقد قال: "خذوا عني مناسككم" وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف ومحمد وأجازه الجمهور بغير كراهة.

وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر، فإذا طلعت الشمس أو غربت صلّى لكل أسبوع ركعتين، وفي الجزء السابع من أجزاء ابن السماك من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طاف ثلاثة أسابيع جميعًا، ثم أتى المقام فصلّى خلفه ست ركعات يسلم من كل ركعتين.
وقال بعض الشافعية إن قلنا أن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بدّ من ركعتين لكل طواف.
وقال الرافعي: ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما، وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما من قعود مع القدرة فيه؟ وجهان: أصحهما لا.
ولا تسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب، والأصح أنها سنة كقول الجمهور.


[ قــ :1556 ... غــ : 1623 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،.

     وَقَالَ  { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) بكسر العين قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن عمرو) بسكون الميم ابن دينار قال: ( سألنا ابن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما- أيقع الرجل على امرأته؟) بهمزة الاستفهام لم يجامعها ( في العمرة) ( قبل أن يطوف) أي يسعى ( بين الصفا والمروة؟ قال) ابن عمر:
( قدم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فطاف بالبيت سبعًا ثم صلّى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة) ، ( وقال) ابن عمر: ( { لقد كان لكم في رسول الله أسوة} ) خصلة ( { حسنة} ) [الأحزاب: 21] من حقها أن يؤتسى بها وتتبع.




[ قــ :1556 ... غــ : 164 ]
- قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- فَقَالَ "لاَ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ".

( قال) عمرو بن دينار: ( وسألت جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- فقال: لا يقرب امرأته) بفتح المثناة التحتية وضم الراء وكسر الموحدة لالتقاء الساكنين ولا ناهية أي لا يجامعها ( حتى يطوف بين الصفا والمروة) .