فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها

باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا
(باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة) بالإفراد، ويجوز الجمع، وكلاهما في اليونينية، وزاد الحموي: وقبلها، وسقط لابن عساكر: دبر الصلاة، كما في متن فرع اليونيني.

وزاد في الهامش سقوطه أيضًا عند الأصيلي، وأبي الوقت، وثبوته عند أبي ذر: ودبر، بضم الدال والموحدة بإسكانها أيضًا.


[ قــ :1063 ... غــ : 1101 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ

حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ: "سَافَرَ ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ،.

     وَقَالَ  اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ".
[الحديث 1101 - طرفه في: 1102] .

وبالسند قال: (حدّثنا يحيى بن سليمان) الجعفي الكوفي (قال: حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا (ابن وهب) عبد الله (قال: حدّثني) بالإفراد (عمر بن محمد) بضم العين، ابن يزيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلاني (أن حفص بن عاصم) هو: ابن عمر بن الخطاب حدّثه (قال):
(سافر ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما)، وللكشميهني والأصيلي وابن عساكر، وأبي الوقت: سألت ابن عمر (فقال):
(صحبت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلم أره) حال كونه (يسبح) يصلّي الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها (في السفر وقال الله جل ذكره: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} أي قدوة ({ حَسَنَةٌ} ) [الأحزاب: 21] وسنة صالحة فاقتدوا به.

ورواة هذا الحديث ما بين: كوفي ومصري بالميم ومدني، وأخرجه أيضًا في هذا الباب، وأخرجه مسلم في الصلاة، وكذا أبو داود وابن ماجة.




[ قــ :1064 ... غــ : 110 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: "صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، - رضي الله عنهم".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) الأسدي البصري ( قال: حدّثنا يحيى) القطان ( عن عيسى بن حفص بن عاصم) هو ابن عمر بن الخطاب ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) حفص بن عاصم ( أنه سمع ابن عمر) بن الخطاب ( يقول) :
( صحبت رسول الله، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فكان لا يزيد في السفر) في عدد ركعات الفرض ( على ركعتين) أو مراده: لا يزيد نفلاً.

ويدل له ما رواه مسلم بلفظ: صحبت ابن عمر في طريق مكة، فصلّى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رحله وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة فرأى ناسًا قيامًا فقال: "ما يصنع هؤلاء؟ " قلت: يسبحون، قال: "لو كنت مسبحًا لأتممت يعني أنه لو كان مخيرًا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه".
لكنه فهم من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يصلّي الراتبة ولا يتم.

( و) صحبت ( أبا بكر) الصديق ( وعمر) بن الخطاب ( وعثمان) بن عفان ( كذلك) أي: صحبتهم كما صحبته، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، في السفر ( رضي الله عنهم) وكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين.

واستشكل ذكر عثمان لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة كما مر:
وأجيب: بأنه جاء فيه في مسلم، وصدرًا من خلافته، قال في المصابيح، وهو الصواب أو أنه كان يتم إذا كان نازلاً، وأما إذا كان سائرًا فيقصر.

قال الزركشي: ولعل ابن عمر أراد في هذه الرواية أيام عثمان في سائر أسفاره في غير منى، لأن إتمامه كان بمنى.
وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلاً: أن عثمان إنما أتم الصلاة، لأنه نوى الإقامة بعد الحج.

وردّ بأن الإقامة بمكة للمهجرين أكثر من ثلاث لا تجوز.
كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المغازي في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي.

وقد سبق أنه إنما فعل ذلك متاولاً جوازهما، فأخذ بأحد الجائزين.