فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من لم يتطوع بعد المكتوبة

باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
( باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) .


[ قــ :1134 ... غــ : 1174 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا" قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ.
قَالَ: وَأَنَا أَظُنُّهُ.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن عمرو) بفتح العين ابن دينار ( قال: سمعت أبا الشعثاء) بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة وبالمثلثة، ممدودًا ( جابرًا) هو: ابن زيد ( قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صليت مع رسول الله) وفي بعض الأصول: مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( ثمانيًا) أي: ثمان ركعات، الظهر والعصر ( جميعًا) لم يفصل بينهما بتطوع ولو فصل لزم عدم الجمع بينهما فصدق أنه صلّى الظهر ولم يتطوع بعدها ( وسبعًا) المغرب والعشاء ( جميعًا) لم يفصل بينهما بتطوع، فلم يتطوع بعد المغرب.
وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل.


قال عمرو بن دينار: ( قلت: يا أبا الشعثاء! أظنه) عليه الصلاة والسلام ( أخر الظهر، وعجل العصر، وعجل العشاء، وأخر المغرب) ؟
( قال) أبو الشعثاء: ( وأنا أظنه) عليه الصلاة والسلام فعل ذلك.

وسبق الحديث في: المواقيت في باب: تأخير الظهر إلى العصر.