فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب خراج الحجام

باب خَرَاجِ الْحَجَّامِ
( باب خراج الحجام) .


[ قــ :2185 ... غــ : 2278 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "احْتَجَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ".

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري البصري قال: ( حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد الباهلي البصري قال: ( حدّثنا ابن طاوس) عبد الله ( عن أبيه) طاوس ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: احتجم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأعطى الحجّام) أبا طيبة نافعًا ( أجره) بفتح الهمزة أي صاعًا من تمر وزاد في البيع ولو كان حرامًا لم يعطه ونحوه في الحديث اللاحق وهو نص في إباحتها، وإليه ذهب الجمهور وحملوا ما ورد في الزجر عنه على التنزيه وذهب الإمام أحمد وغيره إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ومنعوه الإنفاق منها على نفسه وأباحوا إنفاقها على عبده ودابته وأباحوها للعبد مطلقًا لحديث محيصة عند مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات أنه سأل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحاجة فقال له اعلفه نواضحك.




[ قــ :186 ... غــ : 79 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "احْتَجَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ".

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) بفتح السين وتشديد الدال الأولى المهملات الأسدي البصري قال: ( حدّثنا يزيد بن زريع) بتقديم الزاي على الراء مصغرًا البصري ( عن خالد) الحذاء ( عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: احتجم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأعطى الحجام) أبا طيبة ( أجره) صاعًا من تمر ( ولو علم) عليه الصلاة والسلام ( كراهية) في أجر الحجام ( لم يعطه) أجره.





[ قــ :187 ... غــ : 80 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا -رضي الله عنه- يَقُولُ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَحْتَجِمُ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: ( حدّثنا مسعر) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين آخره راء ابن كدام ( عن عمرو بن عامر) بفتح العين وسكون الميم الأنصاري وليس له رواية في البخاري إلاّ عن أنس ولا له في البخاري إلا حديثان هذا وآخر سبق في الطهارة أنه ( قال: سمعت أنسًا) هو ابن مالك ( -رضي الله عنه- يقول: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحتجم) التعبير بكان يُشعِر بالمواظبة على القول بأن كان تقتضي التكرار ( ولم يكن يظلم أحدًا أجره) أي لم يكن ينقص من أجر أحد ولا يردّه بغير أجر وهو أعم من أجر الحجام وغيره ممن يستعمله في عمل.