فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب تفسير المشبهات

باب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ
وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

( باب تفسير المشبهات) بفتح الشين المعجمة وتشديد الموحدة المفتوحة، ولابن عساكر: المشتبهات بسكون المعجمة ثم مثناة فوقية مفتوحة وكسر الموحدة، وفي بعض النسخ: الشبهات بضم الشين والموحدة.
( وقال حسان بن أبي سنان) : بكسر السين البصري أحد العباد في زمن التابعين وليس له في هذا الكتاب غير هذا الموضع ( ما رأيت شيئًا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) بفتح الياء فيهما من رابه يريبه ويجوز الضم من أرابه يريبه وهو الشك والتردّد، والمعنى هنا إذا شككت في شيء فدعه.
وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعًا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس، وهذا التعليق قد وصله أحمد وأبو نعيم في الحلية ولفظه: اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشد عليّ من الورع.
فقال حسان: ما عالجت شيئًا أهون عليّ منه.
قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يريبني

إلى ما لا يريبني فاسترحت.
وقد ورد قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مرفوعًا أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث الحسن بن عليّ.


[ قــ :1968 ... غــ : 2052 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ -رضي الله عنه-: "أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ".

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن كثير) العبدي قال: ( أخبرنا سفيان) الثوري قال: ( أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين) بضم الحاء وفتح السين القرشي المكىِّ قال: ( حدّثنا عبد الله بن أبي مليكة) زهير التميمي الأحول ونسبه لجده واسم أبيه عبيد الله مصغرًا ( عن عقبة بن الحارث) أبي سروعة ( -رضي الله عنه- أن امرأة سوداء) لم تسم ( جاءت) في حديث باب الرحلة في المسألة النازلة أن عقبة بن الحارث تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة ( فزعمت أنها أرضعتهما) أي عقبة والتي تزوّج بها واسمها غنية ( فذكر) عقبة ذلك ( للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأعرض عنه وتبسّم) وفي نسخة بالفرع: فتبسم ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقال) :
( كيف) تباشرها ( وقد قيل) إنك أخوها من الرضاع.
وعند الترمذي قال: تزوّجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء قالت: إني أرضعتكما فأتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقلت: تزوّجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة.
قال: فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة.
قال: وكيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك أي احتياطًا لأنه لما أخبره أعرض عنه فلو كان حرامًا لأجابه بالتحريم ( وقد كانت) وللمستملي وكانت ( تحته) أي تحت عقبة ( ابنة) ولابن عساكر بنت ( أبي إهاب التميمي) بكسر الهمزة واسمها غنية كما مرّ.

وهذا الحديث قد سبق في العلم.




[ قــ :1969 ... غــ : 053 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ.
قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ.

     وَقَالَ : ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ.
فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.
فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ.
فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ.
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ".
[الحديث 053 - أطرافه في: 18، 41، 533، 745، 4303، 6749،

6765، 6817، 718]
.

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن قزعة) بالقاف والعين المهملة المفتوحات قال: ( حدّثنا مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عروة بن الزبير) بن العوّام ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت: كان عتبة بن أبي وقاص) هو الذي كسر ثنية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في وقعة أُحد ومات على شركه، وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ما يقتضي أنه أسلم فالله أعلم قاله الحافظ زين الدين العراقي، وقال في الإصابة: لم أرَ من ذكره في الصحابة إلا ابن منده، وقد اشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك وقال: هو الذي كسر رباعية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وما علمت له إسلامًا بل روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن عثمان الجزري عن مقسم: أن عتبة لما كسر رباعية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دعا عليه أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرًا فما حال عليه الحول حتى مات كافرًا إلى النار، وحينئذٍ فلا معنى لإيراده في الصحابة، واستند ابن منده في قوله بما لا يدل على إسلامه وهو قوله في هذا الحديث: كان عتبة بن أبي وقاص ( عهد) أي أوصى ( إلى أخيه سعد بن أبي وقاص) أحد العشرة وهو أوّل من رمى بسهم في سبيل الله وأحد من فداه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأبيه وأمه ( وأن ابن وليدة زمعة) بن قيس العامري أي جاريته ولم تسمّ واسم ولدها صاحب القصة عبد الرحمن، وزمعة بفتح الزاي وسكون الميم، ولأبي ذر: زمعة بفتحهما قال الوقشي وهو الصواب ( مني فاقبضه) بهمزة وصل وكسر الموحدة، وأصل هذه القصة أنه كان لهم في الجاهلية إماء يزنين وكانت السادة تأتيهن في خلال ذلك فإذا أتت إحداهن بولد فربما يدّعيه السيد وربما يدّعيه الزاني، فإذا مات السيد ولم يكن ادّعاه ولا أنكره فادّعاه ورثته لحق به إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة وإن كان السيد أنكره لم يلحق به، وكان لزمعة بن قيس والد سودة أم المؤمنين أمة على ما وصف وعليها ضريبة وهو يلم بها فظهر بها حمل كان سيدها يظنُّ أنه من عتبة أخي سعد فعهد عتبة إلى أخيه سعد قبل موته أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة ( قالت) عائشة: ( فلما كان عام الفتح أخذه) أي الولد ( سعد بن أبي وقاص) وسقط قوله: إن ابن وليدة إلى هنا من رواية ابن عساكر وقال في نسخته: إنه لم يكن في الأصل وهو من رواية الحموي والنعيمي كذا نقل عن اليونينية، ( وقال) أي سعد هو ( ابن أخي) عتبة ( قد عهد إليّ فيه) أن أستلحقه به، وسقط لابن عساكر لفظة: قد ( فقام عبد بن زمعة) بغير إضافة ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري أسلم يوم الفتح وهو أخو سودة أم المؤمنين، ( فقال) : هو ( أخي وابن وليدة أبي) أي جاريته ( ولد على فراشه فتساوقا) أي فتدافعا بعد تخاصمهما وتنازعهما في الولد ( إلى النبي) ولأبي ذر: إلى رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال سعد: يا رسول الله) هو ( ابن أخي) عتبة ( كان قد عهد) ولابن عساكر: كان عهد ( إليّ فيه) أن أستلحقه به.
( فقال عبد بن زمعة) : هو ( أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله) : ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: فقال النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( هو) أي الولد ( لك يا عبد بن زمعة) بضم الدال على الأصل ونصب نون ابن، ولأبي ذر: يا عبد بفتحها، وسقط في رواية النسائي أداة النداء، واختلف في قوله "لك" على قولين:

أحدهما: معناه هو أخوك إما بالاستلحاق وإما بالقضاء بعلمه لأن زمعة كان صهره عليه الصلاة والسلام والد زوجته، ويؤيده ما في المغازي عند المؤلّف هو لك فهو أخوك يا عبد، وأما ما عند أحمد في مسنده والنسائي في سننه من زيادة ليس لك بأخ فأعلها البيهقي.
وقال المنذري: إنها زيادة غير ثابتة.

والثاني: أن معناه هو لك ملكًا لأنه ابن وليدة أبيك من غيره لأن زمعة لم يقرّ به ولا شهد عليه فلم يبق إلا أنه عبد تبعًا لأمه وهذا قاله ابن جرير.

( ثم قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الولد) تابع ( للفراش) وهو على حذف مضاف أي: لصاحب الفراش زوجًا أو سيدًا.

وفي كتاب الفرائض عند المؤلّف من حديث أبي هريرة الولد لصاحب الفراش، وترجم عليه وعلى حديث عائشة الولد للفراش حرّة كانت أو أمة وهو لفظ عامّ ورد على سبب خاص وهو معتبر العموم عند الأكثر نظرًا لظاهر اللفظ، وقيل هو مقصور على السبب لوروده فيه، ومثاله حديث الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" أي مما ذكر وغيره، وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره.

ثم إن صورة السبب التي ورد عليها العام قطعية الدخول فيه عند الأكثر من العلماء لوروده فيها فلا يخص منه بالاجتهاد.
وقال الشيخ تقي الدين السبكي: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلّت قرائن حالية أو مقالية على ذلك أو على أن اللفظ العامّ يشمله بطريق لا محالة وإلاّ فقد ينازع الخصم في دخوله وضعًا تحت اللفظ العام ويدّعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب وبيان أنه ليس داخلاً في الحكم، فإن للحنفية القائلين إن ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها ما لم يقرّ به نظرًا إلى أن الأصل في اللحاق الإقرار أن يقولوا في قوله عليه الصلاة والسلام "الولد للفراش" وإن كان واردًا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه أما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة لأنها هي التي يتخذ لها الفراش غالبًا وقال: الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة فكان فيه بيان الحكمين جميعًا نفي السبب عن المسبب وإثباته لغيره ولا يليق دعوى القطع هاهنا وذلك من جهة اللفظ، وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة أو للحرة فقط؟ فالحنفية يدعون الثاني فلا عموم عندهم له في الأمة فتخرج المسألة حينئذٍ من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب.
نعم قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذا الحديث: "هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر" بهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب فيلزم أن يكون مرادًا من قوله للفراش.
فليتنبّه لهذا البحث فإنه نفيس جدًّا.
وبالجملة فهذا الحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.


( وللعاهر) أي الزاني ( الحجر) أي الخيبة ولا حق له في الولد، والعرب تقول في حرمان الشخص: له الحجر وله التراب، وقيل هو على ظاهره أي الرجم بالحجارة وضعف بأنه ليس كل زانٍ يرجم بل المحصن، وأيضًا فلا يلزم من رجمه نفي الولد والحديث إنما هو في نفيه عنه.

( ثم قال) عليه الصلاة والسلام ( لسودة بنت زمعة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: احتجبي منه) أي من ابن زمعة المتنازع فيه ( يا سودة) والأمر للندب والاحتياط وإلاّ فقد ثبت نسبه وأخوّته لها في ظاهر الشرع ( لما رأى) عليه الصلاة والسلام ( من شبهه) أي الولد المتخاصم فيه ( بعتبة) بن أبي وقاص ( فما رآها) عبد الرحمن المستلحق ( حتى لقي الله) .
عز وجل أي مات، والاحتياط لا ينافي ظاهر الحكم فيه جواز استلحاق الوارث نسبًا للمورث وإن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش فلذلك لم يعتبر الشبه الواضح.

وهذا موضع الترجمة لأن إلحاقه بزمعة يقتضي أن لا تحتجب منه سودة والشبه بعتبة يقتضي أن تحتجب والمشبهات ما أشبهت الحلال من وجه والحرام من آخر، وبقية مباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في محالها، وقد أخرجه المؤلّف في الفرائض والأحكام والوصايا والمغازي وشراء المملوك من الحربي ومسلم وأخرجه النسائي في الطلاق.




[ قــ :1970 ... غــ : 054 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ.
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ.
قَالَ: لاَ تَأْكُلْ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ".

وبه قال ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عبد الله بن أبي السفر) بفتح المهملة والفاء آخره راء الكوفي ( عن الشعبي) عامر ( عن عدي بن حاتم) الطائي ( -رضي الله عنه-) أنه ( قال: سألت النبي) ولأبي ذر: رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عن المعراض) بكسر الميم وسكون العين المهملة وبعد الراء ألف ثم ضاد معجمة السهم الذي لا ريش عليه أو عصا رأسها محدد أي سألته عن رمي الصيد بالعراض ( فقال) عليه الصلاة والسلام:
( إذا أصاب) المعراض الصيد ( بحده فكل وإذا أصاب بعرضه) بفتح العين المهملة ( فقتل) الصيد ( فلا تأكل) منه ( فإنّه وقيذ) بفتح الواو وكسر القاف آخره معجمة بمعنى موقوذ وهو المقتول بغير محدد من عصا أو حجر ونحوهما، وسقط في رواية ابن عساكر قوله: فقتل ( قلت يا رسول الله أرسل كلبي) المعلّم ( وأُسمي) الله ( فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ) الصيد ( قال) عليه الصلاة والسلام: ( لا تأكل) منه ثم علل بقوله ( انما سميت) أي ذكرت الله ( على كلبك)

عند إرساله ( ولم تسمّ على) الكلب ( الآخر) وظاهره وجوب التسمية حتى لو تركها سهوًا أو عمدًا لا يحل وهو قول أهل الظاهر ومذهب الشافعية سنيتها.
وتقدم البحث في ذلك في باب: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعًا من كتاب الوضوء، ويأتي في الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى مزيد لذلك بعون الله وقوّته.