فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب بيع الزرع بالطعام كيلا

باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلاً
( باب) حكم ( بيع الزرع بالطعام كيلاً) نصب على التمييز أي من حيث الكيل.


[ قــ :2119 ... غــ : 2205 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ.
وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ".

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه) بالمثلثة وفتح الميم رطب بستانه ( إن كان) الحائط ( نخلاً بتمر) بالمثناة يابس ( كيلاً) وقوله: أن يبيع بدل من المزابنة والشروط تفصيل له ( وإن كان) البستان ( كرمًا) أي عنبًا نهى ( أن يبيعه بزبيب كيلاً أو كان) ولأبي ذر أو إن كان ( زرعًا) كحنطة نهى ( أن يبيعه بكيل طعام) بالخفض على الإضافة لأنه بيع مجهول بمعلوم

وفي نسخة بكيل طعامًا بالنصب وهذا يسمى بالمحاقلة وأطلق عليه المزابنة تغليبًا أو تشبيهًا ( ونهى عن ذلك) المذكور ( كله) وموضع الترجمة من الحديث قوله: أو كان زرعًا الخ ... وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلاً ولا متماثلاً خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في البيوع وابن ماجة في التجارات.