فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]

باب { وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
هذا ( باب) بالتنوين، وهو ساقط لأبي ذر ( { وأولات الأحمال} ) الحبالى ( { أجلهن} ) عدتهن ( { أن يضعن حملهن} ) [الطلاق: 4] يتناول المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن.


[ قــ :5032 ... غــ : 5318 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهْيَ
حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ"، فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «انْكِحِي».

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) نسبه لجده واسم أبيه عبد الله المخزومي مولاهم المصري قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد الإمام ( عن جعفر بن ربيعة) الكندي ( عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج) أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف ( أن زينب ابنة) ولأبي ذر: بنت ( أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن امرأة من أسلم) بن أفصى بن حارثة ( يقال لها سبيعة) بضم السين المهملة بنت الحارث ( كانت تحت زوجها) سعد بن خولة المتوفى بمكة بعد أن هاجر منها ( توفي عنها) ولأبي ذر عن الكشميهني منها ( وهي) أي والحال أنها ( حبلى) منه في حجة الوداع، وعند ابن سعيد قبل الفتح، وعند الطبري سنة سبع؛ وزاد في تفسير سورة الطلاق فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ( فخطبها أبو السنابل) بفتح السين والنون وبعد الألف موحدة مكسورة فلام عمرو أو عامر أو حبة بمهملة وموحدة وقيل بنون وقيل أصرم وقيل غير ذلك.
( ابن بعكك) بفتح الموحدة وسكون العين المهملة وفتح الكاف الأولى القرشي وزاد في التفسير فيمن خطبها ( فأبت أن تنكحه) أن مصدرية وكان كهلًا وخطبها أبو البشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن الحارث وكان شابًّا ( فقال) أبو السنابل لما رآها تجملت لغيره من الخطّاب ( والله ما يصلح أن تنكحيه) أي تتزوجيه ( حتى تعتدي آخر الأجلين) أي أربعة أشهر وعشرًا ولو وضعت قبل ذلك فإن مضت ولم تضع تتربص إلى أن تضع ( فمكثت) بضم الكاف ( قريبًا من عشر ليال) بعد الوضع ( ثم جاءت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( انكحي) لأن عدّتك انقضت بوضع الحمل وهو مخصص كآية الطلاق لعموم قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234] .

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الطلاق.




[ قــ :5033 ... غــ : 5319 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ.

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير عن الليث) بن سعد الإمام ( عن يزيد) بن أبي حبيب أبي رجاء المصري واسم أبي حبيب سويد ( أن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( كتب إليه أن عبيد الله) بضم العين ( ابن عبد الله أخبره عن أبيه) عبد الله بن عتبة بن مسعود ( أنه كتب إلى ابن الأرقم) عمر بن عبد الله وليس لعمر هذا في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد ( أن يسأل سبيعة الأسلمية) وهي من المهاجرات كما عند ابن سعد ( كيف أفتاها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في العدة لما توفي عنها زوجها وهي حامل فأتاها فسألها ( فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح) فكتب إليه الجواب.

وهذا قد أجمع عليه جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار وإلا ما روي عن علي أنها تعتدّ آخر الأجلين يعني إن وضعت قبل الأربعة الأشهر والعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع وبه قال ابن عباس لكن روي أنه رجع عنه.




[ قــ :5034 ... غــ : 530 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ.

وبه قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة قال: ( حدّثنا مالك) الإمام ( عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست) بضم النون وكسر الفاء أي ولدت ( بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة ( بليال) .
وفي رواية الزهري فلم تنشب أن وضعت، وعند أحمد فلم تمكث إلا شهرين حتى وضعت، وفي تفسير الطلاق بعد زوجها بأربعين ليلة، وعند النسائي بعشرين ليلة وروي غير ذلك مما يتعذر فيه الجمع لاتحاد القصة ولعل ذلك السر في إبهام من أبهم المدة ( فجاءت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت) .
واحتجوا للقائل بآخر الأجلين بأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين واليقين آخر الأجلين.
وأجيب: بأنه لما كان المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ولا سيما فيمن تحيض حصل المطلوب بالوضع.