فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما يذكر في السكين

باب مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ
( باب ما يذكر في السكين) بكسر السين أي من جواز الاستعمال.


[ قــ :2794 ... غــ : 2923 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ "فَأَلْقَى السِّكِّينَ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي المدني قال: ( حدّثني) بالإفراد ( إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن جعفر بن عمرو بن أمية) المدني ولأبي ذر زيادة الضمري بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم ( عن أبيه) عمرو بفتح العين -رضي الله عنه- أنه ( قال: رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يأكل من كتف) أي من لحم كتف شاة في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أو في بيت ميمونة حال كونه ( يحتز) بالحاء المهملة والزاي المشددة أي يقطع ( منها ثم دعي إلى الصلاة) في النسائي أن الذي دعاه بلال ( فصلّى ولم يتوضأ) فلم يجعله ناقضًا للوضوء.

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب إلخ.
( وزاد: فألقى السكين) وبهذه الزيادة تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث، ووجه إدخال الحديث هنا كون السكين من أنواع السلاح.

وقد مرّ الحديث في باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة من كتاب الوضوء ويأتي إن شاء الله تعالى في الأطعمة.