فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الفرع

باب الْفَرَعِ
( باب الفرع) بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة.
قال في القاموس: هو أوّل ولد تنتجه الناقة أو الغنم كانوا يذبحونه لآلهتهم أو كانوا إذا تمت إبل واحد مائة قدّم بكره فنحره لصنمه، وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ انتهى.
ويأتي إن شاء الله تعالى في حديث الباب تفسيره.


[ قــ :5178 ... غــ : 5473 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ» وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطِوَاغِيتِهِمْ.
وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.
[الحديث 5473 - أطرافه في: 5474] .

وبه قال: ( حدّثنا عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي قال: ( حدّثنا عبد الله) بن المبارك المروزي قال: ( أخبرنا معمر) هو ابن راشد قال: ( أخبرنا الزهري) محمد بن مسلم ( عن ابن المسيب) سعيد ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( لا فرع ولا عتيرة) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وبعد التحتية الساكنة راء فهاء تأنيث فعيلة بمعنى مفعولة والتعبير بلفظ النفي، والمراد النهي كما في رواية النسائي والإسماعيلي: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولأحمد: "لا فرع ولا عتيرة في الإسلام" ( والفرع أوّل النتاج كانوا) في الجاهلية ( يذبحونه لطواغيتهم) لأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ( والعتيرة) النسيكة التي تعتر أي تذبح وكانوا يذبحونها ( في) العشر الأول من ( رجب) ويسمونها الرجبية، وقد صرّح
عبد المجيد بن أبي داود عن معمر فيما أخرجه أبو قرّة موسى بن طارق في السنن له بأن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري، وزاد أبو داود بعد قوله: يذبحونه لطواغيتهم عن بعضهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر وفيه إشارة إلى علة النهي، واستنبط منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعًا بينه وبين حديث أبي داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو كذا في رواية الحاكم قال: سئل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الفرع؟ قال: "الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بويره" وقوله: حق أي ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل فلا مخالفة بينه وبين حديث إلا فرع ولا عتيرة" فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، وقال النووي: نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان.