فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما جاء في زعموا

باب مَا جَاءَ فِى زَعَمُوا
( باب ما جاء في زعموا) في حديث أبي قلابة عند أحمد وأبي داود بإسناد رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا قال: قيل لأبي مسعود ما سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول في زعموا؟ قال: بئس مطية الرجل، وفي المثل زعموا مطية الكذب، والأصل فيها أن تقال في الأمر الذي يعلم حقيقته فمن أكثر الحديث بما لا يتحقق حقيقته لم يؤمن عليه الكذب.


[ قــ :5829 ... غــ : 6158 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ»؟
فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّى أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي ولأبي ذر عن المستملي ابن يوسف بدل قوله ابن مسلمة وعبد الله بن يوسف هو أبو محمد الدمشقي ثم التنيسي الحافظ ( عن مالك) الإمام ( عن أبي النضر) بفتح النون وسكون المعجمة سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله) المدني ( أن أبا مرة) بضم الميم وتشديد الراء يزيد ( مولى أم هانئ) فاختة ( بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب) -رضي الله عنها- ( تقول: ذهبت إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام الفتح) بمكة ( فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال) :
( من هذه فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال) :
( مرحبًا بأم هانئ) أي لاقت رحبًا وسعة ( فلما فرغ) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( من غسله) بفتح الغين ولأبي ذر بضمها ( قام فصلّى ثماني ركعات) حال كونه ( ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف) من صلاته ( قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي) علي بن أبي طالب وهي شقيقته لكنها خصت الأم لاقتضاء مزيد الشفقة والرعاية وقولها زعم أي: قال ومثله قول سيبويه في كتابه في أشياء يرتضيها زعم الخليل، والحاصل أنها قد تطلق ويراد بها القول وقد أطلقت ذلك أم هانئ في حق علي ولم ينكر عليها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أنه قاتل) بالتنوين اسم فاعل بمعنى الاستقبال ( رجلاً) ففيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل ( قد أجرته) بالراء أي أمنته هو ( فلان ابن هبيرة) ويجوز النصب قيل اسمه الحارث بن هشام المخزومي أو عبد الله بن أبي ربيعة أو زهير بن أبي أمية كما عند الزبير بن بكار في النسب ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قد أجرنا من أجرت) أمّنا من أمّنت ( يا أم هانئ) فليس لعلي قتله ( قالت أم هانئ: وذاك) أي صلاته الثمان ركعات، ولأبي ذر عن الكشميهني وذلك باللام ( ضحى) أي وقت ضحى.

والحديث سبق في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقًا به من كتاب الصلاة.