فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز

باب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِى فِيهِ نَذْرًا، فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.

هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( إذا أكره) بضم الهمزة الرجل ( حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز) لم تصح الهبة ولا البيع.

( وقال) ولأبي ذر وبه قال: ( بعض الناس) قيل الحنفية ( فإن نذر المشتري) بكسر الراء من المكره ( فيه) في الذي اشتراه ( نذرًا فهو) أي البيع مع الإكراه ( جائز) أي ماض عليه ويصح البيع وكذا الهبة ( بزعمه) أي عنده ( وكذلك إن دبره) أي دبر العبد الله اشتراه من المكره على بيعه فينعقد التدبير.
قال في الكواكب: غرض البخاري أن الحنفية تناقضوا فإن بيع الإكراه إن كان ناقلاً للملك إلى المشتري فإنه يصح منه جميع التصرفات ولا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا ليس بنا قل فلا يصح النذر والتدبير أيضًا، وحاصله أنهم صححوا التدبير والنذر بدون الملك وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصص.


[ قــ :6581 ... غــ : 6947 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل قال: ( حدّثنا حماد بن زيد) الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ( عن عمرو بن دينار) بفتح العين ( عن جابر) الأنصاري ( -رضي الله عنه- أن رجلاً من الأنصار) يقال له أبو مذكور ( دبر مملوكًا) له اسمه يعقوب علق عتقه بموته ( ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولأبي ذر النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( من يشتريه) أي يعقوب المدبر ( مني فاشتراه) منه ( نعيم بن النحام) بضم نون الأول وفتح عينه المهملة وبعد التحتية الساكنة ميم وفتح نون الثاني وحائه المهملة وبعد الألف ميم ( بثمانمائة درهم قال) عمرو بن دينار: ( فسمعت جابرًا) -رضي الله عنه- ( يقول) : كان يعقوب ( عبدًا قبطيًّا) من قبط مصر ( مات عام أوّل) بالفتح على البناء وهو من إضافة الموصوف لصفته وهو جائز عند
الكوفيين ممنوع عند البصريين فيؤولونه على حذف مضاف أي عام الزمن الأوّل، ووجه إدخال الحديث في الترجمة من جهة أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره وكان تدبيره سفهًا من فعله ردّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وإن كان ملكه للعبد صحيحًا فمن لم يصح له ملكه إذا دبره أولى أن يردّ فعله.

والحديث سبق في العتق.