فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما قيل في الرماح

باب مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ.
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي»
( باب ما قيل في) اتخاذ ( الرماح) واستعمالها من الفضل.

( ويذكر) بضم أوّله مبنيًّا للمفعول ( عن ابن عمر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) : ( جعل رزقي تحت ظل رمحي) أي من الغنيمة ( وجعل الذلة والصغار) بالذال المعجمة والصغار بفتح الصاد المهملة والغين المعجمة أي بذل الجزية.
( على من خالف أمري) وهذا طرف من حديث رواه أحمد.


[ قــ :2786 ... غــ : 2914 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهْوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبَى بَعْضٌ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ".

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ»؟.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن أبي النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها راء سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين مصغرًا المدني ( عن نافع) هو ابن عباس بموحدة مشددة آخره سين مهملة ويقال عياش بتحتية ومعجمة ( مولى أبي قتادة) الحرث بن ربعي ( الأنصاري) وإنما قيل له ذلك للزومه، وكان مولى عقيلة الغفارية ( عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه كان مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) عام الحديبية ( حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلّف) أي أبو قتادة ( مع أصحاب له محرمين) أي بالعمرة ( وهو غير محرم) لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان بعثه لكشف حال عدوّ لهم بجهة الساحل والجملة حالية ( فرأى حمارًا وحشيًّا) ولأبي ذر: حمار وحش ( فاستوى على فرسه) الجرادة ( فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا) أي امتنعوا أن يناولوه إياه ( فسألهم رمحه) أي أن يناولوه إياه ( فأبوا) وهذا موضع الترجمة ( فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبى بعض) أي امتنع أن يأكل منه ( فلما أدركوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سألوه عن ذلك) أي عن الحكم في أكله ( قال) : عليه الصلاة والسلام:
( إنما هي طعمة) بضم الطاء المهملة وسكون العين ( أطعمكموها الله) .
( وعن زيد بن أسلم) العدوي المدني ( عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة) بن الحرث الأنصاري ( في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر) المذكور إلا أنه ( قال) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولأبي الوقت: وقال ( هل معكم من لحمه شيء) وهذا وصله المؤلّف في الذبائح في باب ما جاء في الصيد ولم يذكر في هذه الرواية أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكل منها نعم في الهبة فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها.

وقد سبق هذا الحديث في الحج مع كثير من مباحثه والله الموفق وبه المستعان.