فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب السلم إلى من ليس عنده أصل

باب السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ
( باب) حكم ( السلم إلى من ليس عنده) مما أسلف فيه ( أصل) .

2244، 2245 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: "بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنهما- فَقَالاَ: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.
ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ".

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا.

     وَقَالَ : "فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ".
.

     وَقَالَ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ.

     وَقَالَ : "وَالزَّيْتِ".
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.

     وَقَالَ : "فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ".

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد قال: ( حدّثنا الشيباني) بفتح الشين المعجمة أبو إسحاق سليمان قال: ( حدّثنا محمد بن أبي المجالد) ولأبي ذر مجالد ( قال: بعثني عبد الله بن شداد) هو ابن الهاد ( وأبو بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري ( إلى عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما- فقالا سله) بسين مهملة مفتوحة فلام ساكنة ( هل كان أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في زمنه وأيام حياته ( يسلفون) بضم الياء وسكون السين من الإسلاف ( في الحنطة) فسألته عن ذلك ( قال) ولأبوي ذر والوقت فقال ( عبد الله) بن أبي أوفى: ( كنا نسلف نبيط أهل الشام) بفتح النون وكسر الموحدة وسكون المثناة التحتية وآخره طاء مهملة أهل الزراعة وقيل قوم ينزلون البطائح وسموا به لاهتدائهم إلى استخراج المياه من الينابيع لكثرة معالجتهم الفلاحة وقيل نصارى الشام الذين عمروها ( في الحنطة والشعير) مما يكال ( والزيت) مما يوزن وهذا بدل قوله في السابقة الزبيب ويقاس عليه الشيرج والسمن ونحوهما ( في كيل معلوم) أي ووزن معلوم فيما يكال أو يوزن ويلحق بهما الذرع والعدد للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار وأجمعوا على أنه لا بدّ من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميّزه عن غيره، وإنما لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا

يعملون به، وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه ( إلى أجل معلوم) قال ابن أبي المجالد ( قلت) لابن أبي أوفى هل كان السلم ( إلى من كان أصله عنده) أي المسلم فيه ( قال: ما كنا نسألهم عن ذلك ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته) عن ذلك ( فقال: كان أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يسلفون على) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: في ( عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم نسألهم ألهم حرث) أي زرع ( أم لا) حرث لهم.

وبه قال: ( حدّثنا إسحاق) بن شاهين الواسطي قال: ( حدّثنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن الطحان الواسطي ( عن الشيباني) سليمان ( عن محمد بن أبي مجالد بهذا) الحديث ( وقال) فيه ( فنسلفهم في الحنطة والشعير) .

( وقال عبد الله بن الوليد) العدني نزيل مكة ( عن سفيان) الثوري مما هو موصول في جامع سفيان قال: ( حدّثنا الشيباني) سليمان ( وقال: والزيت) آخره مثناة فوقية.

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال ( حدّثنا جرير) هو ابن عبد الحميد ( عن الشيباني) سليمان ( وقال: في الحنطة والشعير والزبيب) بالموحدتين بينهما تحتية ساكنة بدل الزيت في السابقة.


[ قــ :2155 ... غــ : 2246 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ.
فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَىُّ شَىْءٍ يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ".
.

     وَقَالَ  مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِثْلَهُ.
[الحديث 2246 - طرفاه في: 2248، 2250] .

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( أخبرنا عمرو) بفتح العين ابن مرة بضم الميم ابن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي ( قال: سمعت أبا البختري) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة الفوقية وبالراء وتشديد التحتية سعيد بن فيروز الكوفي ( الطائي قال: سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن السلم في) ثمر ( النخل قال) ولأبي ذر فقال: ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بيع) ثمر ( النخل حتى يؤكل منه) بأن يظهر صلاحه ( وحتى يوزن فقال الرجل) أي أبو البختري قاله الكرماني وقال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمه ( وأيّ شيء يوزن) إذ لا يمكن وزن الثمر على النخل ( قال رجل) لم يسم ( إلى جانبه) أي جانب ابن عباس المراد ( حتى يحرز) بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ، ولأبي ذر عن الكشميهني: حتى تحرز بتقديم الزاي على الراء أي تخرص وكلها أي الأكل والوزن والخرص كنايات عن ظهور صلاحها، ومفهومه جواز السلم إذا بدا صلاح الثمرة وليس كذلك لأن العقد لم يقع على موصوف في الذمة بل على ثمرة تلك النخلة خاصة فليس مسترسلاً في الذمة مطلقًا فذكر الغاية بيان للواقع لأنهم كانوا يسلفون قبل صيرورته مما يؤكل والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها قاله الكرماني.
وقول ابن بطال فيما نقلة الزركشي

والعيني والكرماني: هذا الحديث ليس من هذا الباب، وإنما هو من الباب الذي بعده وغلط فيه الناسخ، تعقبه ابن المنير بأن التحقيق أنه من هذا الباب قال وقلّ من يفهم ذلك.

ووجه مطابقته أن ابن عباس لما سئل عن السلم إلى من له نخل في ذلك النخل عدّ ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها وإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلقة بالسلم فتعين جواز السلم إلى من ليس عنده أصل، وإلاّ يلزم سدّ باب السلم بل لعله أجوز لأنه يؤمن فيه غائلة اعتمادها على هذا النخل بعينه فيلحق ببيع الثمار قبل بدو صلاحها.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا ومسلم في البيوع.

( وقال معاذ) هو ابن معاذ التميمي قاضي البصرة ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن عمرو) هو ابن مرة السابق ( وقال أبو البختري) سعيد بن فيروز ( سمعت ابن عباس رضي الله عنهما) يقول: ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مثله) أي مثل الحديث السابق.

وهذا وصله الإسماعيلي عن يحيى بن محمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به.