فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات

باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ
( باب من لم ير الوساوس ونحوها) وفي نسخة: الوسواس ونحوه ( من المشبهات) بميم

مضمومة وفتح الشين المعجمة وتشديد الموحدة، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: من الشبهات بضم الشين والموحدة من غير ميم، ولابن عساكر: المشتبهات بميم مضمومة وسكون الشين ومثناة فوقية مفتوحة وكسر الموحدة.


[ قــ :1972 ... غــ : 2056 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: "شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا".

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: لاَ وُضُوءَ إِلاَّ فِيمَا وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دُكين قال: ( حدّثنا ابن عيينة) سفيان ( عن الزهري) محمد بن سليم ( عن عباد بن تميم) بتشديد الموحدة بعد العين المفتوحة ( عن عمه) عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ( قال: شكي إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بضم الشين وكسر الكاف ( الرجل يجد في الصلاة شيئًا) أي وسوسة في بطلان الوضوء ( أيقطع الصلاة؟ قال) عليه الصلاة والسلام:
( لا) يقطعها ( حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) فلا يزول يقين الطهارة بالشك بل يزول بيقين الحدث.
( وقال ابن أبي حفصة) هو أبو سلمة محمد بن أبي حفصة ميسرة البصري مما وصله أحمد والسراج في مسنده ( عن الزهري) ابن شهاب: ( لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت) .




[ قــ :1973 ... غــ : 057 ]
- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: "أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ".
[الحديث 057 - طرفاه في: 5507، 7398] .

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد، ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا ( أحمد بن المقدام) بكسر الميم وسكون القاف ( العجلي) بكسر العين المهملة وسكون الجيم البصري الحافظ قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي) بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء وكسر الواو قال: ( حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير ( عن عائشة -رضي الله عنها- أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه) عند الذبح ( أم لا.
فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
:
( سموا الله عليه وكلوه) ولأبي الوقت وابن عساكر: سموا عليه.
واستدلّ به على أن التسمية ليست شرطًا لصحة الذبح.
قال في فتح الباري: وغرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم انفلت منه وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال، وليست هناك علامة تدل على الحرمة، وكمن يترك

تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل الإباحة قويًا وتأويله ممتنع أو مستبعد.