فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الوليمة ولو بشاة

باب الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ
( باب) استحباب ( الوليمة ولو بشاة) للموسر.


[ قــ :4889 ... غــ : 5167 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا -رضي الله عنه- قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ: كَمْ أَصْدَقْتَهَا، قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ
مِنْ ذَهَبٍ.
وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أُقَاسِمُكَ مَالِي، وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ.
قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ.
فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

وبه قال: ( حدّثنا علي) هو ابن عبد الله المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( حميد) الطويل ( أنه سمع أنسًا -رضي الله عنه- قال: سأل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبد الرحمن بن عوف و) الحال أنه كان قد ( تزوج امرأة من الأنصار) هي بنت الحيسر بن رافع بن امرئ القيس.

( كم أصدقتها؟ قال) : أصدقتها ( وزن نواة) ويجوز رفع وزن أي الذي أصدقتها وزن نواة ( من ذهب، و) بالسند السابق ( عن حميد سمعت) ولأبي ذر عن الكشميهني سمع ( أنسًا) -رضي الله عنه- أنه ( قال: لما قدموا) أي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه ( المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع) الأنصاري وكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آخى بينهما ( فقال) سعد لعبد الرحمن ( أقاسمك مالي) فخذ شطره ( وأنزل لك عن إحدى امرأتي) فأيتهما شئت طلقتها لك فإذا حلّت تزوجتها.
قال في الفتح: ولم أقف على اسم امرأتي سعد بن الربيع إلا أن ابن سعد ذكر أنه كان له من الولد أم سعد واسمها جميلة وأمها عمرة بنت حزم وتزوّج زيد بن ثابت أم سعد فولدت له ابنة خارجة قال: فيؤخذ من هذا تسمية إحدى امرأتي سعد قال: وأخرج الطبري في التفسير قصة مجيء امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد لما استشهد فقالت: إن عمهما أخذ ميراثهما فنزلت آية المواريث، وسماها إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسند له مرسل عمرة بنت حزم انتهى.

ورأيت في حاشية نسخة من الفتح عن شيخنا الحافظ أبي الخير السخاوي ما نصه قد أبعد شيخنا في عزو ذلك للطبري مع أنه في أبي داود والترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم وغيره قال: وقد وقفت على تسمية الزوجة الثانية في تفسير مقاتل عند قوله تعالى: { الرجال قوّامون على النساء} [النساء: 34] وأنها حبيبة بنت زيد بن أبي زهير.

( قال) عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك ( بارك الله لك في أهلك ومالك فخرج إلى السوق) وهو سوق بني قينقاع ( فباع واشترى) اتجر ( فأصاب) أي ربح ( شيئًا من أقط وسمن فتزوج) بنت الحيسر فلقيه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سكّة من سكك المدينة وعليه إثر صفرة فقال: مهيم؟ قال: تزوجت ( فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أولم ولو بشاة) وهي أقلها للموسر ولغيره ما قدر عليه، وقال النسائي: من الشافعية: المراد أقل الكمال شاة لقول صاحب التنبيه بأي شيء أولم من الطعام جاز.
وقال القاضي عياض: أجمعوا على أنه لا حدّ لأكثرها وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ.




[ قــ :4891 ... غــ : 5168 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: ( حدّثنا حماد) هو ابن زيد ( عن ثابت) البناني ( عن أنس) أنه ( قال: ما أولم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على شيء من نسائه ما أولم على زينب) بنت جحش ( أولم بشاة) ليس للتحديد وإنما وقع اتفاقًا وهو موافق لحديث جابر.




[ قــ :489 ... غــ : 5169 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ.

وبه قال ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( عن عبد الوارث) بن سعيد البصري ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: حدّثنا عبد الوارث ( عن شعيب) هو ابن الحبحاب بحاءين مهملتين بينهما موحدة ساكنة وبعد الألف أخرى البصري ( عن أنس) -رضي الله عنه- ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعتق صفية) بنت حيي ( وتزوّجها وجعل عتقها صداقها) أي أعتقها بلا عوض وتروجها بلا مهر مطلقًا وهو في معنى الواهبة نفسها وهي لا مهر لها مطلقًا ولم تجعله الحنابلة من الخصائص بل قالوا إنه إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح إن كان متصلًا بحضرة شاهدين فلو طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها ( وأولم عليها بحيس) وهو ما اتخذ من أقط وتمر ونزع نواه وقد يجعل بدل الأقط دقيق أو سويق وقد يزاد فيه السمن.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في النكاح.




[ قــ :4893 ... غــ : 5170 ]
- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَنَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ.

وبه قال: ( حدّثنا مالك بن إسماعيل) بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي قال: ( حدّثنا زهير) بضم الزاي هو ابن معاوية الجعفي ( عن بيان) بفتح الموحدة وتخفيف التحتية ابن بشر الأحمسي أنه ( قال: سمعت أنسًا) -رضي الله عنه- ( يقول: بنى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) دخل ( بامرأة) هي زينب بنت جحش كما في الترمذي ( فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام) المتخذ لوليمتها.

وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في التفسير.