فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الشركة في الأرضين وغيرها

باب الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا
( باب الشركة في الأرضين وغيرها) كالعقارات والبساتين.


[ قــ :2390 ... غــ : 2495 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: "إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني اليماني قال: ( أخبرنا معمر) هو ابن راشد ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن ( عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال) :
( إنما جعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشفعة في كل ما لم يقسم) أي في كل مشترك لم يقسم من الأراضي ونحوها ومفهومه أن ما لم يقسم يكون بين الشركاء ( فإذا وقعت الحدود) جمع حد وهو هنا ما تتميز به

الأملاك بعد القسمة وأصل الحد المنع ففي تحديد الشيء منع خروج شيء منه ومنع دخول غيره فيه ( وصرفت الطرق) أي بيّنت مصارفها وشوارعها وراء صرفت مشددة ( فلا شفعة) وفيه أنه لا شفعة إلا في العقار.

والحديث قد سبق في الشفعة بمباحثه فليراجع.