فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

باب الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ
( باب جواز الركوب والارتداف في الحج) .


[ قــ :1479 ... غــ : 1543 - 1544 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- "أَنَّ أُسَامَةَ -رضي الله عنه- كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ".
[حديث 1543 - طرفه في: 1686 [حديث 1544 - أطرافه في: 1670، 1685، 1687] .


وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: ( حدّثنا وهب بن جرير) بفتح الواو وسكون الهاء وجرير بفتح الجيم الأزدي البصري قال: ( حدّثنا أبي) جرير بن حازم بن زيد ( عن يونس) بن يزيد ( الأيلي) بفتح الهمزة وسكون التحتية ( عن) ابن شهاب ( الزهري عن عبيد الله بن عبد الله) بتصغير عبد الأول أحد الفقهاء السبعة ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) .

( أن أسامة) بن زيد ( -رضي الله عنه- كان ردف النبي) بكسر الراء وسكون الدال أي رديفه وهو الذي يركب خلف الراكب، ولأبي ذر: ردف رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من عرفة) موضع الوقوف ( إلى المزدلفة) ، بكسر اللام اسم فاعل من الازدلاف وهو القرب لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفة يزدلفون إليها أي يقربون منها ويقدمون إليها أو لمجيئهم إليها في زلف من الليل، ( ثم أردف) عليه الصلاة والسلام ( الفضل) بن العباس بن عبد المطلب ( من المزدلفة إلى منى) ، تواضعًا منه عليه الصلاة والسلام وليحدّثنا عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بما يتفق له في تلك الحالة من التشريع، ولذا اختار أحداث الأسنان كما يختارون لتسميع الحديث قاله ابن المنير: ( قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يلبي حتى) أي إلى أن ( رمى جمرة العقبة) وهي حدّ منى من جهة مكة من الجانب الغربي.
وفي الحديث جواز الإرداف لكن إذا أطاقته الدابة وأن الركوب في الحج أفضل من المشي وأخرجه مسلم.