فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة

باب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
( باب بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم الرطب حال كونه ( على رؤوس النخل بالذهب والفضة) ولأبي ذر: أو الفضة.


[ قــ :2105 ... غــ : 2189 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَىْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَّ الْعَرَايَا".

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن سليمان) أبو سعيد الكوفي سكن مصر قال: ( حدّثنا ابن وهب) عبد الله قال: ( أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: أخبرني بالإفراد ( ابن جريح) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن عطاء) هو ابن أبي رباح ( وأبي الزبير) بضم الزاي وفتح الموحدة محمد بن مسلم بن تدرس بفتح التاء وسكون الدال وضم الراء آخره سين مهملة كلاهما ( عن جابر -رضي الله عنه-) أنه ( قال) : ( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم وهو الرطب ( حتى يطيب) ولابن عيينة عند مسلم: حتى يبدو صلاحه ( ولا يباع شيء منه) أي من الثمر ( إلا بالدينار والدرهم) وكذا يجوز

بالعروض بشرطه واقتصر على الذهب والفضة لأنهما جلّ ما يتعامل به قاله ابن بطال ( إلا العرايا) زاد يحيى بن أيوب عند المؤلّف فإن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص فيها أي فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع وابن ماجة في التجارات.




[ قــ :106 ... غــ : 190 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ: نَعَمْ".
[الحديث 190 - طرفه في: 38] .

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب) أبو محمد الحجبي ( قال: سمعت مالكًا) هو إمام دار الهجرة ابن أنس الأصبحي ( وسأله عبيد الله) بضم العين مصغرًا ( ابن الربيع) بفتح الراء وكان الربيع حاجب المنصور وهو والد الفضل وزير هارون الرشيد وفيه إطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ وأقر به وقد استقر الاصطلاح على أن السماع مخصوص بما حدّث به الشيخ لفظًا ( أحدّثك داود) بن الحصين ( عن أبي سفيان) مولى ابن أبي أحمد ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص) بتشديد الخاء المعجمة من الترخيص، وللأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني: أرخص بهمزة مفتوحة قبل الراء من الإرخاص ( في بيع) تمر ( العرايا) والعرايا النخل ( في خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو على الأفصح وهو ستون صاعًا والصاع خمسة أرطال وثلث بتقدير الجفاف بمثله ( أو دون خمسة أوسق قال) : مالك: ( نعم) حدّثني داود ووقع في مسلم أن الشك من داود بن الحصين، وللمؤلّف في آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله، وقد أخذ الشافعي -رحمه الله- بالأقل لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق منه الجواز ويلغي ما وقع فيه الشك وهو قول الحنابلة فلا يجوز في الخمسة في صفقة ولا يخرج على تفريق الصفقة لأنه صار بالزيادة مزابنة فبطل في الجميع، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها وسبب الخلاف أن النهي عن المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في بيع العرايا، فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم، وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم.




[ قــ :107 ... غــ : 191 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا-.

     وَقَالَ : هُوَ سَوَاءٌ.
قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.
فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟.

قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ

عَنْ جَابِرٍ.
فَسَكَتَ.
قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ".
قِيلَ لِسُفْيَانَ: ألَيْسَ فِيهِ "نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ"؟ قَالَ: لاَ.
[الحديث 191 - طرفه في: 384] .

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: قال يحيى بن سعيد) الأنصاري ( سمعت بشيرًا) بضم الموحدة وفتح المعجمة ابن يسار ضد اليمين الأنصاري المدني ( قال: سمعت سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة وهو سهل بن عبد الله بن أبي حثمة واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري -رضي الله عنه-:
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن بيع الثمر) الرطب ( بالتمر) اليابس ( ورخص في العرية) بتشديد التحتية ( أن تباع بخرصها يأكلها أهلها) المشترون الذين صاروا ملاك الثمرة ( رطبًا) بضم الراء وفتح الطاء وليس التقييد بالأكل قيدًا بل لبيان الواقع.

قال علي بن المديني: ( وقال سفيان) بن عيينة ( مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها) البائعون ( بخرصها يأكلونها رطبًا) بضم الراء وفتح الطاء ( وقال هو سواء) أي مساوٍ للقول الأول وإن اختلفا لفظًا لأنهما في المعنى واحد ( قال سفيان) بن عيينة بالإسناد المذكور ( فقلت ليحيى) بن سعيد الأنصاري لما حدث به ( وأنا غلام) جملة حالية والمراد الإشارة إلى قدم طلبه وأنه كان في زمن الصبا يناظر شيوخه ويباحثهم ( إن أهل مكة يقولون: إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص لهم في بيع العرايا) أي من غير قيد ( فقال) يحيى ( وما يُدري) بضم أوله ( أهل مكة) نصب بيدري قال سفيان: ( قلت إنهم) أي أهل مكة ( يروونه) أي هذا الحديث ( عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري ( فسكت) يحيى.

( قال سفيان) بالإسناد المذكور ( إنما أردت) أي إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروونه عن جابر ( أن جابرًا من أهل المدينة) فرجع الحديث إلى أهل المدينة ومحل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص وأن يأكلها أهلها رطبًا، وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في بيع العرايا ولم يقيدها بشيء مما ذكر أنهم يروونه عن جابر وكان ليحيى أن يقول لسفيان: وأهل المدينة رووا فيه التقييد، فيحمل المطلق على المقيد والتقييد بالخرص زيادة حافظ فتعين المصير إليها، وأما التقييد بالأكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع لا أنه قيد.

قال ابن المديني: ( قيل لسفيان) بن عيينة قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية القائل، ( أليس فيه) أي في هذا الحديث ( نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة ( حتى يبدو صلاحه.
قال)
سفيان: ( لا) أي وإن كان هو صحيحًا من رواية غيره.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الشرب ومسلم في البيوع وكذا أبو داود والترمذي والنسائي.