فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب اليمين بعد العصر

باب الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ
( باب اليمين بعد العصر) أي بيان ما جاء في فعلها بعد العصر.


[ قــ :2555 ... غــ : 2672 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ.
وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ.
وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا".

وبه قال: ( حدّثنا عليّ بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا جرير بن عبد الحميد) بن قرط بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة الضبي الكوفي نزيل الريّ وقاضيها ( عن الأعمش) سليمان بن مهران ( عن أبي صالح) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( ثلاثة) من الناس ( لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم) فإن من سخط على غيره أعرض عنه زاد في المساقاة يوم القيامة ( ولا يزكيهم) ولا يطهرهم ( ولهم عذاب أليم) مؤلم على ما فعلوه ( رجل على فضل ماء) فضل عن كفايته ( بطريق يمنع منه) أي من الفاضل من الماء ( ابن السبيل) المسافر، ( ورجل بايع رجلاً) وفي المساقاة بايع إمامًا والمراد الإمام الأعظم ( لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له) بتخفيف الفاء ويقال وفى بعهده وفاء بالمد وأما بالتشديد فيستعمل في توفية الحق وإعطائه ( وإلا) بأن
لم يعطه ما يريد ( لم يفِ له) بما عاقده عليه ( ورجل ساوم رجلاً بسلعة) جار ومجرور، ولأبوي ذر والوقت: سلعة: بالنصب على المفعولية ( بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى) بفتح الهمزة بائعها الذي اشتراها منه، ولأبي ذر أُعطي بضم الهمزة أي أعطاه من يريد شراءها ( بها) أي بسببها ولغير الكشميهني به أي بالمتاع الذي يدل عليه السلعة ( كذا وكذا) ثمنًا عنها ( فأخذها) أي السلعة الرجل الثاني بالثمن الذي حلف عليه المالك اعتمادًا على حلفه وتخصيص هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذبًا.
قال المهلب: لشهود ملائكة الليل والنهار ذلك الوقت: قال في الفتح: وفيه نظر لأن بعد صلاة الصبح مشاركة له في شهود الملائكة ولم يأتِ فيه ما أتي في وقت العصر ويمكن أن يكون اختصّ بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال.

وهذا الحديث قد سبق في باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء.