فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها

باب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا
( باب) استحباب ( التحريض على الصدقة) بأن يذكر ما فيها من الأجر ( و) ثواب ( الشفاعة فيها) .


[ قــ :1375 ... غــ : 1431 ]
- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.
ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ -وَمَعَهُ بِلاَلٌ- فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ".

وبالسند قال: ( حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي الأزدي البصري قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا عديّ) هو ابن ثابت ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم عيد) هو عيد الفطر كما صرح به في حديث باب الخطبة بعد العيد ( فصلّى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد) بالبناء على الضم فيهما لقطعهما عن الإضافة ( ثم مال إلى النساء -ومعه بلال- فوعظهنَّ) وذكرهنَّ الآخرة ( وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب) بضم القاف وسكون اللام آخره موحدة السوار أو من عظم ( والخرص) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء آخره صاد مهملتين الحلقة.

والحديث سبق في صلاة العيدين.




[ قــ :1376 ... غــ : 143 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ

طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا شَاءَ".
[الحديث 143 - أطرافه في: 607، 608، 7476] .

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد قال: ( حدّثنا أبو بردة) بضم الموحدة بريد بضم الموحدة وفتح الراء مصغرًا ( ابن عبد الله بن أو بردة) بضم الموحدة عامر أو الحرث قال: ( حدّثنا) جدي ( أبو بردة بن أو موسى عن أبيه) أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ( -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة) بضم الطاء مبنيًّا للمفعول وحاجة رفع مفعول ناب عن فاعله ( قال) :
( اشفعوا تؤجروا) ، سواء قضيت الحاجة أم لا ( ويقضي الله) ولأبي الوقت: وليقض الله ( على لسان نبيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما شاء) وهذا من مكارم أخلاقه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليصلوا جناح السائل وطالب الحاجة وهو تخلق بأخلاق الله تعالى حيث يقول لنبيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: اشفع تشفع وإذا أمر عيه الصلاة والسلام بالشفاعة عنده مع علمه بأنه مستغن عنها لأن عنده شافعًا من نفسه وباعثًا من جوده، فالشفاعة الحسنة عند غيره ممن يحتاج إلى تحريك داعية إلى الخير متأكدة بطريق الأولى.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الأدب والتوحيد، ومسلم وأبو داود في الأدب، والترمذي في العلم، والنسائي في الزكاة.




[ قــ :1377 ... غــ : 1433 ]
- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ».

وبه قال: ( حدّثنا صدقة بن الفضل) أبو الفضل المروزي قال: ( أخبرنا عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفيّ ( عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير ( عن) زوجته ( فاطمة) بنت المنذر بن الزبير ( عن أسماء) بنت أبي بكر الصديق ( رضي الله) عنه و ( عنها قالت: قال لي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لا توكي) بضم الفوقية وكسر الكاف يقال: أوكى ما فى سقائه إذا شده بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة أي لا تربطي على ما عندك وتمنعيه ( فيوكى عليك) بفتح الكاف الأولى مبنيًّا للمفعول ولمسلم فيوكي الله عليك وهو نصب لكونه جوابًا للنهي مقرونًا بالفاء أي لا توكي مالك عن الصدقة خشية نفاده فتنقطع عنك مادة الرزق.

1433 م - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ.

     وَقَالَ : «لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ» [الحديث 1433 - أطرافه في: 1434، 590، 591] .

وبه قال: ( حدّثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة) بالإسناد السابق ( وقال: لا تحصي فيحصي الله عليك) بنصب فيحصي مع كسر صاده جواب النهي كسابقه وكأن عبدة رواه عن هشام باللفظين معًا

فحدث به تارة كذا وتارة كذا، والإحصاء معرفة قدر الشيء وزنًا أو عددًا وهو من باب المقابلة وإحصاء الله هنا المراد به قطع البركة أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة.

وفي هذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة ورواية تابعية عن صحابية ورواته كلهم مدنيون إلا عبدة فكوفي، وأخرجه البخاري في الهبة ومسلم في الزكاة وكذا النسائي.