فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به

باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ
قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ، وَهْوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهْوَ الاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ.
قَالَ: .

     وَقَالَتْ  أُمُّ هَانِئٍ: "الْتَحَفَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِثَوْبٍ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ".

( باب) حكم ( الصلاة في الثوب الواحد) حال كون الصليّ ( ملتحفًا) أي متغطيًا به.
( قال) وللأصيلي.
وقال ( الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب ( في حديثه) الذي رواه في الالتحاف مما وصله ابن أبي شيبة في مصنفه عنه عن سالم عن ابن عمر، أو المراد وصله أحمد عنه عن أبي هريرة: ( الملتحف المتوشّح وهو المخالف بين طرفيه) أي الثوب ( على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه) أي منكبي التوشّح.
قال ابن السكّيت: هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره.


( قال) أي المؤلّف وهذه ساقطة عند أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر.
( قالت) وللأربعة وقالت ( أُم هانئ) بالنون والهمزة فاختة بنت أبي طالب: ( التحف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بثوب وخالف) وللأصيلي في ثوب، ولأبي ذر عن الكشميهني بثوب له وخالف ( بين طرفيه على عاتقيه) وصله المؤلّف في هذا الباب لكنه لم يقل فيه وخالد.
نعم ثبت في مسلم من وجه آخر عن أبي مرّة عنها، وفائدة هذه المخالفة في الثوب كما قال ابن بطّال أن لا ينظر المصلّي إلى عورة نفسه إذا ركع أو أن لا يسقط عند الركوع والسجود.



[ قــ :350 ... غــ : 354 ]
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
[الحديث 354 - طرفاه في: 355، 356] .

وبه قال: ( حدّثنا عبيد الله) بضم العين ( ابن موسى) العبسي مولاهم الكوفي ( قال: حدّثنا) وفي رواية ابن عساكر أخبرنا ( هشام بن عروة) بن الزبير ( عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوّام ( عن عمر بن أبي سلمة) بفتح اللام وضمّ العين من عمر، واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأُمه أُم المؤمنين أُم سلمة، ولد بالحبشة في السنة الثانية، المتوفّى بالمدينة سنة ثلاث وثمانين، ووهم مَن قال أنه قتل بوقعة الجمل نعم شهدها وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان، له في البخاري حديثان:
( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلّى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه) .
ورواة هذا الحديث ما بين كوفي ومدني وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي وهو سند عالٍ جدًّا، وله حكم الثلاثيات وإن لم يكن على صورتها لأن أعلى ما يقع للمؤلّف يكون بينه وبين الصحابي فيه اثنان، فإن كان الصحابي يرويه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فصورة الثلاثي وإن كان عن صحابي آخر فلا، لكنه من حيث العلوّ واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين، وبالجملة فهو من العلوّ النسبي.




[ قــ :351 ... غــ : 355 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن المثنى.
قال: حدّثنا يحيى)
القطان ( قال: حدّثنا هشام) عن أبيه عروة بن الزبير ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبي) عروة ( عن عمر بن أبي سلمة) بضم العين.

( أنه رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي في ثوب واحد في بيت أُمّ سلمة) أُم المؤمنين ظرف ليصلّي ( قد ألقى طرفيه) أي طرفي ثوبه ( على عاتقيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .

إنما أورد المؤلّف هذا الحديث وإن كان أنزل من السابق بدرجة لما وقع فيه من تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره، وفي السابق وقع بالعنعنة وتصريح الصحابي بأنه شاهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يفعل ما نقل أوْلاً بالصورة المحتملة مع تعيين المكان، وزيادة كون طرفي الثوب على عاتقيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.




[ قــ :35 ... غــ : 356 ]
- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.


وبه قال: ( حدّثنا عبيد) بضم العين مصغرًا من غير إضافة ( ابن إسماعيل) الهباري بفتح الهاء وتشديد الموحدة الكوفي ( قال: حدّثنا) ولابن عساكر أخبرنا ( أبو أسامة) بضم الهمزة حماد بن أسامة ( عن هشام) هو ابن عروة ( عن أبيه) عروة بن الزبير ( أن عمر بن أبي سلمة) بضمّ العين ( أخبره قال) :
( رأيت رسول الله) وللأصيلي رأيت النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي في ثوب واحد) حال كونه ( مشتملاً به) وللمستملى والحموي مشتمل بالجرّ على المجاورة قاله ابن حجر وغيره كالزركشي، وتعقّبه البدر الدماميني فقال: الأولى أن يجعل صفة لثوب ثم أورد سؤالاً فقال: فإن قلت: لو كان لبرز الضمير لجريان الصفة على غير مَن هي له.
وأجاب: بأن الكوفيين قاطبة لا يُوجِبون إبرازه عند أمن اللّبس، ووافقهم ابن مالك ومذهبهم في المسألة أقوى واللبس في الحديث مُنتَفٍ اهـ.


ولأبي ذر مشتمل بالرفع خبر مبتدأ محذوف ( في بيت أُم سلمة) حال كونه ( واضعًا طرفيه) بالتثنية أي الثوب ( على عاتقيه) صلوات الله وسلامه عليه وفي بيت ظرف ليصلّي أو للاشتمال أولهما، وفي هذه الطريق النازلة السند أيضًا تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره، وفي السابقتين العنعنة وزيادة لفظ الاشتمال.




[ قــ :353 ... غــ : 357 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ.
قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟.
فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ.
فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ.
فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ».
قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى.

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل بن أبي أُويس) بضم الهمزة وفتح الواو مصغرًّا ( قال: حدّثني) بالإفراد ( مالك) وفي غير رواية ابن عساكر مالك بن أنس إمام دار الهجرة ( عن أبي النضر) بفتح النون وسكون المعجمة سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين في الأوّل والثاني، المتوفّى سنة تسع وعشرين ومائة ( أن أبا مرّة) بضمّ الميم وتشديد الراء يزيد ( مولى أُم هانئ) بالهمزة فاختة ( بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أُم هانئ بنت أبي طالب) رضي الله عنها حال كونها ( تقول) :
( ذهبت إلى رسول الله) وللأصيلي إلى النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام الفتح) في رمضان سنة ثمان ( فوجدته) حال كونه ( يغتسل وفاطمة ابنته) رضي الله عنها ( تستره) جملة حالية أيضًا ( قالت) أم هانئ: ( فسلّمت عليه، فقال) عليه الصلاة والسلام ( مَن هذه؟) قالت: أُم هانئ ( فقلت أنا) وللأصيلي قلت ( أم
هانئ بنت أبي طالب فقال)
عليه الصلاة والسلام ( مرحبًا بأُم هانئ) بباء الجرّ ولابن عساكر مرحبًا يا أم هانئ بيا النداء أي لقيت رحبًا وسعةً يا أُم هانئ ( فلما فرغ) عليه الصلاة والسلام ( من غسله) بضم الغين ( قام فصلّى ثماني ركعات) حال كونه ( ملتحفًا في ثوب واحد) بكسر نون ثماني وفتح الياء مفعول فصلّى، ولابن عساكر ثمان بفتح النون من غير ياء ( فلما انصرف) عليه الصلاة والسلام من صلاته ( قلت: يا رسول الله زعم) أي قال أو ادّعى ( ابن أُمي) عليّ بن أبي طالب وهي شقيقته أُمهما فاطمة بنت أسد بن هاشم، لكن خصّت الأُم لكونها آكد في القرابة، ولأنها بصدد الشكاية في إخفار ذمتها فذكرت ما بعثها على الشكوى حيث أُصيبت من محل يقتضي أنها لا تصاب منه لما جرت العادة أن الأخوّة من جهة الأمُ أشدّ في اقتضاء الحنان والرعاية من غيرها.
نعم في رواية الحموي زعم ابن أبي ( أنه قاتل رجلاً) أي عازم على مقاتلة رجل ( قد أجرته) بالراء أي أمنته هو ( فلان بن هبيرة) بالرفع بتقدير هو كما مرَّ أو بالنصب بدلاً من رجلاً أو من الضمير المنصوب، وهبيرة بضم الهاء وفتح الموحدة ابن أبي وهب بن عمرو المخزومي زوج أُم هانئ ولدت منه أولادًا منهم هانئ الذي كنيت به هرب من مكة عام الفتح لما أسلمت هي ولم يزل مشركًا حتى مات، وترك عندها ولدها منه جعدة وهو ممّن له رؤية ولم تصحّ له صحبة، وابنه المذكور هنا يحتمل أن يكون جعدة هذا، ويحتمل أن يكون من غير أُم هانئ، ونسي الراوي اسمه، لكن قال ابن الجوزي: إن كان المراد بفلان ابنها فهو جعدة، وردّه ابن عبد البرّ وغيره لصغر سنّه إذ ذاك المقتضي لعدم مقاتلته، وحينئذ فلا يحتاج إلى الأمان وبأن عليًّا لا يقصد قتل ابن أُخته فكونه من غيرها أرجح، وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أُم هانئ هما الحرث بن هشام وزهير بن أبي أُمية المخزوميان، وعند الأزرقي عبد الله بن أبي ربيعة بدل زهير، قال في الفتح: والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذفًا كأنه كان فيه فلان ابن عمّ هبيرة فسقط لفظ عمّ أو كان فيه فلان قريب هبيرة، فتغيّر لفظ قريب بلفظ ابن وكلٌّ من: الحرث بن هشام، وزهير بن أبي أمية، وعبد الله بن أبي ربيعة يصحّ وصفه بأنه ابن عمّ هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم.

( فقال رسول الله) وللأصيلي النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قد أجرنا مَن أجرت) أي أمّنّا مَن أمّنت ( يا أُم هانئ)

فلا لعليّ قتله ( قالت أُم هانئ: وذاك) وللأصيلي وذلك باللام أي صلاته الثمان ركعات ( ضحى) أي وقت ضحى أو صلاة ضحى، ويؤيّدها ما في رواية ابن شاهين قالت أُم هانئ: يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال: الضحى.
ورواة هذا الحديث مدنيون، وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار والسّماع والقول.




[ قــ :354 ... غــ : 358 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ»؟ [الحديث 358 - طرفه في: 365] .


وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا مالك) هو ابن أنس الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

( أن سائلاً) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفيّ في كتابه المبسوط أنه ثوبان ( سأل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الصلاة في ثوب واحد) ولأبي الوقت في الثوب الواحد بالتعريف ( فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أو لكلكم) أي أأنت سائل عن مثل هذا الظاهر ولكلكم ( ثوبان) فهو استفهام إنكاري إبطالي.
قال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الإخبار عمّا هم عليه من قلّة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، لأنه إذا لم يكن لكلٍّ ثوبان والصلاة لازمة، فكيف لم يعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد الساتر للعورة جائزة، وهذا مذهب الجمهور من الصحابة كابن عباس وعليّ ومعاوية وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وأبي هريرة وعائشة وأُم هانئ، ومن التابعين الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وابن المسيب وعطاء وأبو حنيفة، ومن الفقهاء أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد في رواية وإسحاق بن راهويه.