فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ
( باب من أفرغ) الماء ( بيمينه على شماله في الغسل) وهذا الباب مقدم على سابقه عند الأصيلى وابن عساكر.


[ قــ :262 ... غــ : 266 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ -قَالَ سُلَيْمَانُ: لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لاَ- ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ

وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا.

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي ( قال: حدّثنا أبو عوانة) بفتح العين الوضاح اليشكري ( قال: حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( عن سالم بن أو الجعد) بسكون العين ( عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس) رضي الله عنهما ( عن ميمونة بنت) وللأصيلي وأبي الوقت ابنة ( الحارث) رضي الله عنها.

( قالت وضعت لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غسلاً) هو الماء الذي يغتسل به وبالفتح الصدر وبالكسر اسم
ما يغتسل به كالسدر ونحوه ( وسترته) بثوب كما في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى في باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة رأسه أي غطيت رأسه، فأراد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء ( فصب على يده) منه ( فغسلها مرة أو مرتين) شك من الراوي، والمراد باليد الجنس فتصح إرادة كلتيهما وفاء فصب عطف على محذوف كما مرَّ.
قال أبو عوانة: ( قال سليمان) بن مهران الأعمش: ( لا أدري أذكر) سالم بن أبي الجعد ( الثالثة أم لا) .
نعم في رواية عبد الواحد عن الأعمش السابقة فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا.

فإن قلت: وقع في رواية ابن فضيل عن الأعمش فيما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه فصب على يديه ثلاثًا فلم يشك فكيف الجمع بينهما؟ أجيب: باحتمال أن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم لأن سماع ابن فضيل منه متأخر.


( ثم أفرغ) عليه الصلاة والسلام ( بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط) شك من الراوي وهو محمول على أنه كان في يده أذى فلذلك دلك يده بالأرض وغسلها قبل إدخالها وفيه أن تقديم الاستنجاء أولى، وإن تعذر تأخره لأنهما طهارتان مختلفتان ( ثم تمضمض) بالتاء أوّله وللأصيلي مضمض ( واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى) من مكانه ( فغسل) بالفاء للأكثر ولأبي ذر وغسل ( قدميه) قالت ميمونة: ( فناولته خرقة) لينشف بها جسده الشريف ( فقال) أي أشار عليه الصلاة والسلام ( بيده هكذا) أي لا أتناولها ( ولم يردها) بضم أوّله وسكون ثالثه من الإرادة مجزوم بحذف الياء.
وما حكاه في المطالع مبهمًا ناقله من فتح أوّله وتشديد ثالثه عن رواية القابسي فتصحيف يفسد المعنى، وعند الإمام أحمد من حديث أبي عوانة فقال بيده هكذا أي لا أريدها، وقد تقدم في باب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجناية ما في التنشيف فليراجع ثم.