فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب كسوة المرأة بالمعروف

باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ
( باب) وجوب ( كسوة المرأة) بكسر الكاف وضمها على زوجها ( بالمعروف) أسوة أمثالها فيجب لها عليه قميص وسراويل أو إزار اعتيد وخمار وهو المقنعة ومكعب وهو المداس أو نعل، ويزيد لها في الشتاء جبة محشوّة أو فروة بحسب الحاجة لدفع البرد فإن اشتد فجبتان على الموسر والمعسر لكن الموسر يكسوها بكسوة من جيد القطن وكذا الكتان والحرير والخزّ إن اعتادوه لنسائهم والمعسر يكسوها من خشنه، ويتوسط بينهما المتوسط وعلى الموسر طنفسة وهي بساط صغير في الشتاء ونطع في الصيف تحتهما زلية أو حصير وعلى المعسر حصير في الصيف، ولبد في الشتاء وعلى المتوسط زلية في الصيف والشتاء، ويجب لنومها على كلٍّ منهم مع التفاوت في الكيفية بينهم
فراش ترقد عليه كمضربة لينة ومخدة مع لحاف أو كساء في الشتاء ورداء في الصيف وآلة أكل وشرب وطبخ كقصعة وكوز وجرّة وقدر، وآلة تنظيف كمشط ودهن وسدر وأجر حمام اعتيد وثمن ماء غسل بسببه كوطئه وولادتها منه بخلاف الحيض والاحتلام.


[ قــ :5074 ... غــ : 5366 ]
- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

وبه قال: ( حدّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم وسكون النون قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عبد الملك بن ميسرة) ضد الميمنة ( قال: سمعت زيد بن وهب) الجهني هاجر ففاته رؤية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عن علي رضي الله عنه) أنه ( قال: آتى) بمد الهمزة أعطى وضمّن أعطى معنى أهدى أو أرسل فلذا عدّاه بإلى في قوله ( إليّ) بتشديد الياء وفي رواية النسفيّ بعث وفي رواية عبدوس أهدى إليّ ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حلّة سيراء) بإضافة حلة لتاليه ولأبي ذر حلة بالتنوين وسيراء بكسر السين المهملة وفتح التحتية والراء ممدود برد فيه خطوط صفر أو مضلعة بالحرير والحلة لا تكون إلا من ثوبين ( فلبستها فرأيت الغضب في وجهه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فشققتها بين نسائي) فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - وقراباته، إذ لم يكن لعلي زوجة إذ ذاك غير فاطمة -رضي الله عنها-.

والمطابقة بين الترجمة والحديث كما قاله ابن المنير من جهة أن الذي حصل لفاطمة -رضي الله عنها- من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادًا بحسب الحال لا إسرافًا.

وهذا الحديث بسنده ومتنه قد سبق في كتاب الهبة.