فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد

باب مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَعَادَ
( باب من ذبح) أضحيته ( قبل الصلاة أعاد) الذبح.


[ قــ :5265 ... غــ : 5561 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ»، فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ
وَذَكَرَ هَنَة مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَذَرَهُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلاَ أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لاَ.
ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ؟ يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم) وهو ابن علية نسبة إلى أمه الأسدي البصري ( عن أيوب) السختياني ( عن محمد) هو ابن سيرين ( عن أنس) -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( من ذبح) أضحيته ( قبل الصلاة فليعد) أي الذبح ( فقال رجل) هو أبو بردة يا رسول الله ( هذا يوم يشتهى فيه اللحم) لا جرت العادة فيه من كثرة الذبح فتتشوف النفس له وتلتذ بأكله ( وذكر هنة) بفتح الهاء والنون المخففة حاجة ( من جيرانه) لجيرانه إلى اللحم وفقرهم وثبت قوله هنة لابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني ( فكأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بتشديد النون ( عذره) بتخفيف الذال المعجمة أي قبل عذره لكنه لم يجعل ذلك كافيًا في مشروعية الأضحية ولذا أمره بالإعادة ( وعندي جذعة) من المعز عطف على قول أبي بردة الذي ذكر الراوي عنه أنه ذكر هنة من جيرانه والتقدير هذا يوم يشتهى فيه اللحم ولجيراني حاجة فذبحت قبل الصلاة وعندي جذعة ( خير من شاتين) لطيبها سمنًا ونفاسة.

فإن قلت: كيف تكون واحدة خيرًا من أضحيتين بل العكس أولى كما في صورة الإعتاق فإن إعتاق الرقبتين خير من إعتاق واحدة ولو كانت أنفس منهما؟ أجيب: بأن المقصود من الضحايا طيب اللحم وكثرته فشاة سمينة أفضل من هزيلتين، وأما العتق فالمقصود منه التقرب إلى الله تعالى بفك الرقبة فيكون عتق الاثنتين أفضل من عتق الواحدة.
نعم إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره كالعلم وأنواع الفضل المتعدي فذهب بعض المحققين إلى أنه أفضل لعموم نفعه للمسلمين.

( فرخص له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) في الأضحية بجذعة وسقط قوله النبي إلخ لأبي ذر، وقال أنس: ( فلا أدري بلغت الرخصة) أي من سواه من الناس ولأبي ذر أبلغت الرخصة ( أم لا، ثم انكفأ) بالهمز أي رجع -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إلى كبشين يعني فذبحهما) بيده الكريمة ( ثم انكفأ) رجع ( الناس إلى غنيمة) بضم الغين المعجمة وفتح النون ( فذبحوهما) .

وهذا الحديث سبق في باب ما يشتهى من اللحم.




[ قــ :566 ... غــ : 556 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ».

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا الأسود بن قيس) العبدي قال: ( سمعت جندب بن سفيان) بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها ابن عبد الله بن سفيان ( البجلي) بفتح الموحدة والجيم ( قال: شهدت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم النحر) يخطب ( فقال) ولأبي ذر قال:
( من ذبح قبل أن يصلي) من شرطية موضعها رفع بالابتداء ( فليعد مكانها أخرى) الفاء جواب الشرط واللام لام الأمر وأخرى صفة لمحذوف تقديره شاة أخرى وأخرى تأنيث آخر ( ومن لم يذبح) قبل الصلاة ( فليذبح) قائلًا بسم الله للتبرك أو للوجوب ولم لنفي الزمان الماضي المنقطع من زمان الحال والجواب جاء مستقبلًا على قاعدته ويذبح مجزوم بلم لا بمن لأن لم لا تدخل إلا على الفعل المستقبل ومن تدخل على الماضي، وذهب بعضهم إلى أن التنازع يقع في سائر العوامل والصحيح الأول، وقد استدلّ بهذا الأمر في قوله: ( فليعد مكانها أخرى) من قال بوجوب الأضحية وهو معارض بالأدلة الدالة على عدم الوجوب فيحمل الأمر على الندب.




[ قــ :567 ... غــ : 5563 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ».
فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ فَقَالَ: «هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ».
قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا.
قَالَ: «نَعَمْ ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».
قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري قال: ( حدّثنا أبو عوانة) الوضاح ( عن فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة ابن يحيى ( عن عامر) الشعبي ( عن البراء) بن عازب -رضي الله عنه- أنه ( قال: صلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذات يوم فقال) :
( من صلى صلاتنا) أي مثل صلاتنا فهو على حذف مضاف نعت لمصدر محذوف ( واستقبل قبلتنا فلا يذبح) أضحيته ( حتى ينصرف) بتحتية فنون ولأبي ذر ننصرف بنونين يعني عليه الصلاة والسلام من صلاة العيد ( فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت) الذبح قبل الصلاة ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( هو) أي الذي ذبحته وللكشميهني هذا ( شيء عجلته) لأهلك ليس من النسك ( قال) أبو بردة يا رسول الله ( فإن عندي جذعة) من المعز ( هي خير من مسنتين) تثنية مسنة.
قال الداودي: التي سقطت أسنانها وقال الجوهري: يكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السادسة ( آذبحها) بهمزة استفهام ممدودة ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( نعم) اذبحها ( ثم لا تجزي) بفتح الفوقية بلا همز ( عن أحد بعدك) .

سبق ما فيه قريبًا.

( قال عامر) الشعبي ( هي) يعني الجذعة ( خير نسيكته) بالإفراد، ولأبي ذر: نسيكتيه بالتثنية.

فإن قلت: خير أفعل تفضيل وهو يقتضي الشركة والأولى لم تكن نسيكة؟ أجيب بأن الأولى وإن وقعت شاة لحم غير أضحية لكن له فيها ثواب لكونه قاصدًا جبر الجيران فهي أيضًا عبادة أو صورتها صورة النسيكة لأنه ذبحها في وقتها.
وقال في الفتح: ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحد فإن النسيكة هي التي أجزأت عنه وهي الثانية والأولى لم تجز عنه لكن أطلق عليها نسيكة لأنه نحرها على أنها نسيكة.