فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إذا تحولت الصدقة

باب إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا تحولت الصدقة) أي عن كونها صدقة بأن دخلت في ملك المتصدق عليه يجوز تناول الهاشمي لها، ولأبي ذر: إذا حولت بضم الحاء وحذف التاء مبنيًا للمفعول.



[ قــ :1435 ... غــ : 1494 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "دَخَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى عَائِشَةَ -رضي الله عنها- فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ؟ فَقَالَتْ: لاَ، إِلاَّ شَىْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ.
فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".

وبالسند قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي وفتح الراء مصغرًا ويزيد من الزيادة قال: ( حدّثنا خالد) الحذاء ( عن حفصة بنت سيرين) أخت محمد بن سيرين سيدة التابعيات ( عن أم عطية) نسيبة ( الأنصارية -رضي الله عنها-) أنها ( قالت: دخل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على عائشة -رضي الله عنها- فقال) :
( هل عندكم شيء) من الطعام؟ ( فقالت: لا) شيء من الطعام عندنا ( إلا شيء بعثت به إلينا) أم عطية ( نسيبة) بضم النون وفتح السين المهملة والموحدة بينهما تحتية ساكنة، والجملة من فعل وفاعل صفة لشيء وكلمة "من" في قوله ( من الشاة) للبيان والدلالة على التبعيض ( التي بعثت بها) أتت لها ( من الصدقة.
فقال)
عليه الصلاة والسلام ( إنها) أي الصدقة ( قد بلغت محلها) بكسر الحاء أي وصلت إلى الموضع الذي تحل وذلك أنه لما تصدق بها على نسيبة صارت ملكًا لها فصح لها التصرف البيع وغيره، فلما أهدتها له عليه الصلاة والسلام انتقلت عن حكم الصدقة فجاز له القبول والأكل.

وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة ورواته كلهم بصريون، وفيه رواية التابعية عن الصحابية، وأخرجه المؤلّف أيضًا في الزكاة والهبة ومسلم في الزكاة.




[ قــ :1436 ... غــ : 1495 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ".
.

     وَقَالَ  أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
[الحديث 1495 - طرفه في: 577] .

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن موسى) المعروف بخت بمعجمة مفوحة فمثناة فوقية مشددة قال: ( حدّثنا وكيع) هو ابن الجراح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة الكوفي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن قتادة) بن دعامة ( عن أنس) هو ابن مالك ( -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال) :
( هو) أي اللحم ( عليها صدقة وهو لنا هدية) قدم لفظ عليها على المبتدأ لإفادة الاختصاص أي لا علينا لزوال وصف الصدقة وحكمها لكونها صارت ملكًا لبريرة ثم صارت هدية فالتحريم ليس لعين اللحم كما لا يخفى.


( وقال أبو داود) الطيالسي مما أخرجه في مسنده: ( أنبأنا) خصها المتأخرون بالإجازة ( شعبة) بن الحجاج ( عن قتادة) بن دعامة أنه ( سمع أنسًا -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ساق السند دون المتن لتصريح قتادة فيه بالسماع لأنه مدلس فزال توهم تدليسه في السند السابق حيث عنعن فيه.