فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب حج المرأة عن الرجل

باب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ
( باب حج المرأة عن الرجل) .


[ قــ :1769 ... غــ : 1855 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ".

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي ( عن مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن سليمان بن يسار) الهلالي ( عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الفضل) ابن عباس ( رديف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد شعيب في روايته على عجز راحلته ( فجاءت امرأة) لم تسم ( من خثعم) بغير صرف وفي الفرع مصروف منون ( فجعل الفضل) بن العباس وكان غلامًا جميلاً ( ينظر إليها وتنظر) الخثعمية ( إليه فجعل) بالفاء ولأبي الوقت وجعل ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصرف وجه الفضل) إلى الشق الآخر الذي ليس فيه المرأة خشية الافتتان ( فقالت) : أي الخثعمية يا رسول الله ( إن فريضة الله) أي في الحج كما في حديث الباب السابق ( أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة) لا يثبت صفة بعد صفة أو من الأحوال المتداخلة أو شيخًا بدل لكونه موصوفًا أي: وجب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ كبير أو حصل له المال في هذا الحال والأول أوجه قاله في شرح المشكاة ( أفأحج عنه) ؟ أي: أيصح أن أنوب عنه فأحج عنه؟ ( قال) عديه الصلاة والسلام:
( نعم) أي حجي عنه وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل خلافًا لمن زعم أنه لا

يجوز معللاً بأن المرأة تلبس في الإِحرام ما لا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله ( وذلك) أي ما ذكر ( في حجة الوداع) بمنى.