فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

باب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ
( باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق) بضم أوله وفتح ثالثه وكلمة على للتعليل كهي في قوله تعالى { ولتكبروا الله على ما هداكم} أي إذا رضي بالبيع لأجل عتقه.


[ قــ :2603 ... غــ : 2726 ]
- حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَىَّ بَرِيرَةُ وَهْيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي، فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتِقِينِي.
قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لاَ يَبِيعُونني حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِي.
قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ.
فَسَمِعَ ذَلِكَ رسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَوْ بَلَغَهُ- فَقَالَ: مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ؟ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاؤُوا.
قَالَتْ فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ".

وبه قال: ( حدّثنا خلاد بن يحيى) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي نزيل مكة صدوق رمي بالإرجاء قال: ( حدّثنا عبد الواحد بن أيمن) ضد أيسر الحبشي مولى ابن أبي عمرو المخزومي القرشي ( المكي عن أبيه) أيمن أنه ( قال: دخلت على عائشة -رضي الله عنها-) قبل آية الحجاب أو من وراء الحجاب ( قالت: دخلت عليّ بريرة وهي مكاتبة) الواو للحال ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا وكانت كاتبتهم على تسع أواق في كل سنة وقية ( فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني) ولأبي ذر: يبيعونني بنونين على الأصل ( فأعتقيني) بهمزة قطع ( قالت) عائشة فقلت لها ( نعم) أشتريك فأعتقك ( قالت) بريرة ( إن أهلي لا يبيعوني) ولأبي ذر: لا يبعونني ( حتى يشترطوا ولائي) الذي هو سبب الإرث أن يكون لهم ( قالت) عائشة فقلت لها ( لا حاجة لي فيك) حينئذ ( فسمع ذلك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو بلغه) شك الراوي ( فقال) :
( ما شأن بريرة) ؟ أي فذكرت له شأنها ( فقال) ولأبي ذر قال: ( اشتريها فأعتقيها) بهمزة وصل في الأولى وقطع في الأخرى ( وليشترطوا) بلام ساكنة ولأبي ذر ويشترطوا بإسقاطها ( ما شاؤوا) ( قالت) عائشة ( فاشتريتها فأعتقتها) ولأبي ذر قال أي الراوي فاشترتها أي عائشة فأعتقتها ( واشترط أهلها ولاءها) أن يكون لهم ( فقال: النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ( الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط) .

ومطابقته للترجمة من كون بريرة شرطت على عائشة أن تعتقها إذا اشترتها وقد تكرر ذكر هذا الحديث مرات.