فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قتل النساء في الحرب

باب قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ
( باب) النهي عن ( قتل النساء في الحرب) .


[ قــ :2881 ... غــ : 3015 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:.

قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ".

وبه قال: ( حدّثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه ( قال: قلت: لأبي أسامة) بضم الهمزة حماد بن أسامة ( حدّثكم عبيد الله) بضم العين ابن عبد الله بن عمر ( عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب ( -رضي الله عنهما- قال: وجدت امرأة) حال كونها ( مقتولة في بعض مغازي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فتح مكة ( فنهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن قتل النساء والصبيان) .
استدلّ به البرماوي كالكرماني على أنه إذا قال للشيخ أخبركم أو حدّثكم ونحوهما فلان وسكت عن جوابه مع قرينة الإجابة جاز له أن يرويه
عنه، لكن رده الحافظ ابن حجر بأن إسحاق بن راهويه روى الحديث في مسنده كذلك وزاد في آخره فأقرّ به أبو أسامة وقال: نعم وحينئذ فلا حجة فيه لما ذكره لأنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه لم يسكت، وتعقبه العيني بأنه لا يستلزم من قوله: نعم في إحداهما عدم سكوته في الأخرى كذا قاله فليتأمل.