فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الصلاة قبل المغرب

باب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
( باب الصلاة قبل) صلاة ( المغرب) .


[ قــ :1143 ... غــ : 1183 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ- لِمَنْ شَاءَ.
كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً".
[الحديث 1183 - طرفه في: 7368] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري، قال: ( حدثنا عبد الوارث) بن سعيد أبو عبيدة ( عن الحسين) بن ذكوان المعلم ( عن ابن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء، ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: عن عبد الله بن بريدة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( عبد الله) بن مغفل بضم الميم وفتح المعجمة والفاء المشدّدة ( المزني) بضم الميم ( عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال) :
( صلوا قبل صلاة المغرب) أي ركعتين، كما عند أبي داود، قال ذلك ثلاثًا، كما يدل عليه قوله ( قال) عليه الصلاة والسلام ( في) المرة ( الثالثة لمن شاء) صلاتهما.
( كراهية أن يتخذها الناس سنة) لازمة يواظبون عليها، ولم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يأمر بما لا يستحب.

وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض، ومن ثم لم يذكرها أكثر الشافعية في الرواتب.

ويدل له أيضًا حديث ابن عمر عند أبي داود، بإسناد حسن، قال: ما رأيت أحدًا يصلّي ركعتين قبل المغرب، على عهد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

لكنه معارض بحديث عقبة بن عامر، التالي لهذا: أنهم كانوا يصلونها في العهد النبوي.
قال أنس: وكان يرانا نصليها فلم ينهنا.

وقد عدها بعضهم من الرواتب، وتعقب بأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها، والذي صححه النووي: أنها سنة، للأمر بها في حديث الباب.

وقال مالك بعدم السنية، وعن أحمد الجواز، وقال في المجموع: واستحبابها قبل الشروع في الإقامة، فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة.
لحديث مسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
اهـ

وقال النخعي: إنها بدعة، لأنه يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها.

وأجيب: بأنه منابذ للسنة، وبأن زمنهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، وحكمة استحبابهما رجاء إجابة الدعاء، لأنه بين الأذانين لا يردّ.
وكلما كان الوقت أشرف، كان ثواب العبادة فيه أكثر.

ومجموع الأحاديث يدل على استحباب تخفيفهما كركعتي الفجر.

ورواة هذا الحديث بصريون إلا ابن بريدة، فإنه مروزي وفيه: التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في: الاعتصام، وأبو داود في الصلاة.




[ قــ :1144 ... غــ : 1184 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ: "أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلاَ أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ، يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ.
فَقَالَ عُقْبَةُ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يزيد) زاد الهروي: هو المقري ( قال: حدّثنا سعيد بن أبي أيوب) الخزاعي، وسعيد بكسر العين ( قال: حدّثني) بالإفراد ( يزيد بن أبي حبيب) أبو رجاء، واسم أبيه سويد ( قال: سمعت مرثد بن عبد الله) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة ( اليزني) بفتح المثناة التحتية وبالزاي والنون، نسبة إلى يزن، بطن من حمير ( قال أتيت عقبة بن عامر الجهني) بضم الجيم والي مصر، رضي الله عنه ( فقلت: ألا أعجبك) بضم الهمزة وسكون المهملة، ولأبوي ذر، والوقت والأصيلي: ألا أعجبك، بفتح العين وتشديد الجيم ( من أبي تميم) بفتح المثناة الفوقية: عبد الله بن مالك ( يركع ركعتين قبل صلاة المغرب) زاد الإسماعيلي: حين يسمع أذان المغرب؟.

( فقال عقبة) رضي الله عنه: ( إنّا كنا نفعله على عهد رسول الله) ولأبي ذر، والأصيلي: النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قلت) ولأبي ذر: فقلت ( فما يمنعك الآن) من صلاتهما.

( قال: الشغل) بسكون الغين المعجمة وضمها.

ورواة هذا الحديث مصريون إلا شيخ المؤلّف، وقد دخلها.