فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد

باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ -أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَىِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ
( باب حمل العنزة) .
بفتحات وهي أقصر من الرمح في طرفها زج ( -أو الحربة- بين يدي الإمام يوم العيد) عند خروجه للصلاة.

واستشكل بما سبق من النهي عن حمل السلاح يوم العيد.


وأجيب: بأن النهي إنما هو عند خوف التأذّي به كما مرّ.


[ قــ :944 ... غــ : 973 ]
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: [كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا] .

وبالسند قال: ( حدّثنا إبراهيم بن المنذر) زاد أبو ذر: الحزامي بالحاء المهملة المكسورة والزاي ( قال: حدّثنا الوليد) بن مسلم ( قال: حدّثنا أبو عمرو) بفتح العين، عبد الرحمن، ولأبي ذر: أبو عمرو الأوزاعي ( قال: أخبرني) وللأربعة: حدّثني بالإفراد فيهما، ( نافع عن ابن عمر) بن الخطاب، رضي الله عنهما، ( قال) :
( كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يغدو إلى المصلّى، والعنزة بين يديه، تحمل وتنصب بالمصلّى، بين يديه) سقط في رواية أبي ذر: بين يديه، الثانية ( فيصلّي إليها) ولأبي ذر، والأصيلي، عن الحموي والكشميهني: نصلي بنون الجماعة، ولأبي ذر، أيضًا، فصلّى، بالفاء وفتح اللام بصيغة الماضي، وسقط لابن عساكر، فيصلّي إليها.