فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب فضل العشاء في الجماعة

باب فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
( باب فضل صلاة العشاء) .
حال كونها ( في الجماعة) وسقط لفظ صلاة لابن عساكر.


[ قــ :637 ... غــ : 657 ]
- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ».

وبالسند قال ( حدّثنا عمر بن حفص) بضم العين ( قال: حدّثنا أبي) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي.

( قال: حدّثنا الأعمش) سليمان بن مهران ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبو صالح) ذكوان السمان ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( ليس صلاة أثقل) بالنصب، خبر ليس، كذا في رواية الكشميهني، وفي رواية أبي ذر وكريمة عنه وللأكثرين: ليس أثقل ( على المنافقين) ، بحذف اسم ليس ( من الفجر) .
ولأبي الوقت وابن عساكر: من صلاة الفجر ( و) صلاة ( العشاء) لأن وقت الأولى وقت لذة النوم، والثانية وقت سكون واستراحة.
وفي تعبيره بالفعل التفضيل دلالة على أن الصلاة جميعها ثقيلة على المنافقين، والصلاتان المذكورتان أثقل من غيرهما لقوّة الداعي المذكور إلى تركهما، وأطلق عليهم النفاق، وهم مؤمنون، على سبيل المبالغة في التهديد، لكونهم لا يحضرون الجماعة ويصلون في بيوتهم من غير عذر ولا علة، وقد تقدم التنبيه على ذلك في باب وجوب الجماعة ( ولو يعلمون ما فيهما) أي الفجر والعشاء من مزيد الفضل ( لأتوهما) إلى المسجد للجماعة ( ولو) كان إتيانهم ( حبوًا) .
يزحفون إذا تعذّر مشيهم كما يزحف الصغير، ولم يفوتوا ما في مسجد الجماعة من الفضل والخير، ومطابقة الحديث للترجمة في الجزء الثاني.
( لقد) بغير واو، ولأبوي ذر والوقت: ولقد ( هممت أن آمر) بالمدّ وضم الميم ( المؤذن فيقيم ثم آمر) بالنصب عطفًا على آمر المنصوب بأن مثل فيقيم ( رجلاً يؤم) برفع الميم ( الناس) بنصب السين.
والجملة في موضع نصب صفة لرجل المنصوب بثم آمر ( ثم آخذ شعلاً من نار) بضم الشين المعجمة وفتح العين، والنصب مفعول آخذ المنصوب عطفًا على آمر ( فأحرّق) بفتح الحاء وتشديد الراء المكسورة ونصب عطفًا على آخذ، وللكشميهني: فأحرق بسكون الحاء، ( على مَن لا يخرج إلى الصلاة بعد) نقيض قبل، مبني على الضم.
أي بعد أن يسمع النداء إلى الصلاة.

وللكشميهني وأبي الوقت والأصيلي وابن عساكر: يقدر، بمثناة تحتية فقاف ساكنة فدال مكسورة فراء، بدل بعد.
أي: لا يخرج إلى الصلاة حال كونه يقدر.


وفي رواية ادّعى في المصابيح أنها للجمهور: إلى الصلاة بعذر، بموحدة ثم عين مهملة مضمومة فذال معجمة فراء، وهي مشكلة لما لا يخفى، لا سيما ولم أرها في شيء من النسخ، نعم وقع عند الداودي الشائع فيما نقله الزركشي والحافظ ابن حجر: لا بعذر، بحرف النفي، وهي واضحة.
لكن قال في الفتح: لم نقف عليها في شيء من الروايات عند غيره.

ولأبي داود من حديث أبي هريرة: ثم آتي قومًا يصلون في بيوهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم.