فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك»

باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأَبِي بُرْدَةَ: «ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»
( باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأبي بردة) بن نيار ( ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك) .


[ قــ :5260 ... غــ : 5556 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ: «اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ».
ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ».
تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ.
وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ
عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ.
.

     وَقَالَ  عَاصِمٌ: وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ.

     وَقَالَ  زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي جَذَعَةٌ.

     وَقَالَ  أَبُو الأَحْوَصِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ.

     وَقَالَ  ابْنُ عَوْنٍ عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ.

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا خالد بن عبد الله) الطحان الواسطي قال: ( حدّثنا مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المهملة المشدّدة بعدها فاء ابن طريف الكوفي ( عن عامر) الشعبي ( عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما-) سقط لأبي ذر ابن عازب أنه ( قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة) هانئ بن نيار بكسر النون وتخفيف التحتية ابن عمرو بن عبيد البلوي من حلفاء الأنصار أي ذبح أضحيته ( قبل الصلاة) أي صلاة العيد فالألف واللام للعهد ( فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( شاتك) التي ذبحتها قبل صلاة العيد ( شاة لحم) ليست أضحية ولا ثواب فيها، واستشكلت هذه الإضافة بأن الإضافة إما معنوية مقدرة بمن كخاتم حديد أو باللام كغلام زيد أو بفي كضرب اليوم أي ضرب في اليوم، وإما لفظية صفة مضافة إلى معمولها كضارب زيد وحسن الوجه ولا يصح شيء منها في شاة لحم.
وأجيب: بأن الإضافة بتقدير محذوف أي شاة طعام لحم أي لا طعام نسك أو ما أشبه ذلك يعني شاة لحم غير نسك فهي مضافة إلى محذوف أقيم المضاف إليه مقامه.
( فقال) أبو بردة ( يا رسول الله إن عندي داجنًا) بالجيم والنون الذي بألف البيوت لا سن لها معينًا ( جذعة) بالجيم والذال المعجمة بالنصب عطف بيان لداجنًا ( من المعز) وهو الذي لم يطعن في الثالثة ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( اذبحها) عن أضحيتك خصوصية لك ( ولن تصلح) أضحية ولأبي ذر وابن عساكر: ولا تصلح ( لغيرك ثم قال) عليه الصلاة والسلام: ( من ذبح قبل الصلاة) أي صلاة العيد ( فإنما يذبح لنفسه) لحمًا يأكله ليس بنسك ( ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنّة المسلمين) .

( تابعه) أي تابع مطرفًا ( عبيدة) بضم العين مصغرًا ابن معتب بتشديد المثناة الفوقية المكسورة الضبي في روايته ( عن الشعبي) عامر بن شراحيل ( و) تابعه أيضًا عن ( إبراهيم) النخعي عن البراء وهو منقطع لأن إبراهيم لم يلق أحدًا من الصحابة ( وتابعه) أي تابع عبيدة ( وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف ( عن حريث) بضم الحاء المهملة آخره مثلثة مصغرًا ابن أبي مطر الأسدي الكوفي الحناط بالمهملة والنون ( عن الشعبي) وهذا وصله أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الأضاحي من طريق سهل بن عثمان العسكري عن وكيع ( وقال عاصم) هو ابن سليمان الأحول مما وصله مسلم ( وداود) بن أبي هند مما وصله مسلم أيضًا ( عن الشعبي) عامر عن البراء عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الحديث وقال فيه: ( عندي عناق لبن) بفتح العين المهملة وتخفيف للنون الأنثى من ولد المعز وأضافها إلى اللبن إشارة إلى صغرها وأنها قريبة من الرضاع.

( وقال زبيد) : بضم الزاي وفتح الموحدة ابن الحارث اليامي مما وصله المؤلّف أوّل الأضاحي
( وفراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة ابن يحيى الكوفي مما وصله البخاري أيضًا في باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ( عن الشعبي) عن البراء وقال: ( عندي جذعة، وقال أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي: ( حدّثنا منصور) هو ابن المعتمر مما وصله المؤلّف من الوجه المذكور عنه عن الشعبي عن البراء في العيدين وقال: ( عناق جذعة) بالتنوين فيهما فالثاني عطف بيان.
( وقال ابن عون) عبد الله واسم جده أرطبان في روايته عن الشعبي عن البراء مما وصله المؤلّف في الأيمان والنذور ( عناق جذع) بتنوينهما ( عناق لبن) بالإضافة فالأول كلفظ منصور لكن تلك بتأنيث جذعة والثانية كعاصم.




[ قــ :561 ... غــ : 5557 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَبْدِلْهَا» قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ: «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

     وَقَالَ  حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

     وَقَالَ : «عَنَاقٌ جَذَعَةٌ».

وبه قال: ( حدّثنا) ولغير أبي ذر: حدّثني بالإفراد ( محمد بن بشار) بالمعجمة المشدّدة بعد الموحدة العبدي قال: ( حدّثنا محمد بن جعفر) هو غندر قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن سلمة) بن كهيل ( عن أبي جحيفة) بالجيم المضمومة والحاء المهملة المفتوحة وهب بن عبد الله بن مسلم العامري السوائي الصحابي توفي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو لم يبلغ الحلم ( عن البراء) بن عازب -رضي الله عنه- أنه ( قال: ذبح أبو بردة) بن نيار ( قبل الصلاة) أي صلاة العيد ( فقال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( أبدلها) بكسر الدال وسكون اللام أي اذبح مكانها أخرى ( قال) يا رسوله الله ( ليس عندي إلا جذعة، قال شعبة) بن الحجاج ( وأحسبه) أي أبا بردة ( قال: هي) أي الجذعة ( خير من مسنّة) لطيب لحمها ونفعها للأكلين لسمنها ونفاستها، وقال أهل اللغة: السن الذي يلقي سنه يكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي الظلف والحافر في السنة الثالثة، وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثالثة فهو ثني ومسن ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( اجعلها) أي الجذعة ( مكانها) أي مكان المسنّة خصوصية لك ( ولن تجزي) بفتح الفوقية بغير همزة وقال ابن بري: الفقهاء يقولون لا يجزئ بالضم والهمزة في موضع لا يقضي، والصواب الفتح بلا همز ويجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية، وفي الأساس للزمخشري بنو تميم تقول: البدنة تجزي عن سبعة بضم أوله، وأهل الحجاز تجزي بفتح أوله وبهما قرئ: { لا تجزي نفس عن نفس} [البقرة: 13] ، ولن حرف نصب لنفي المستقبل وهل هي مركبة أو بسيطة ولا تقتضي تأييد النفي خلافًا للزمخشري أي لن يقتضي ( عن أحد بعدك) وظاهره الخصوصية لأبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية، لكن وقع في غير ما حديث التصريح بنظيره لغيره كحديث عقبة السارق وقوله: ولا رخصة فيها لأحد بعدك وفي كل منهما صيغة عموم فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني
فيحتمل صدور ذلك لكل منهما في وقت واحد، أو أن خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، وذكر بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة لكن ليس التصريح بالنفي إلا في قصة أبي بردة في الصحيحين وفي قصة عقبة بن عامر في البيهقي ولم يشاركهما أحد في ذلك، نعم وقعت المشاركة في مطلق الأجزاء لا في خصوص منع الغير لزيد بن خالد.
رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان ولعويمر بن أشقر رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجة ولسعد بن أبي وقاص رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس، وفي حديث أبي هريرة المروي عند أبي يعلى والحاكم أن رجلًا قال: يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزول وهذا جذع من المعز سمين أو هو خيرهما أفأضحي به؟ قال: "ضحّ به فإن لله الخير" وفي سنده ضعف.

( وقال حاتم بن وردان) : بالحاء المهملة أبو صالح البصري فيما وصله مسلم ( عن أيوب) السختياني ( عن محمد) أي ابن سيرين ( عن أنس) -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الحديث.
( وقال) فيه ( عناق جذعة) بتنوينهما والعطف للبيان.