فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد

باب كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ؟ وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: 58] الآيَةَ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( كيف ينبذ) بضم أوله وآخره معجمة مبنيًا للمفعول أي يطرح ( إلى أهل العهد وقوله) ولأبي ذر وقول الله سبحانه: ( { وإما تخافن} ) يا محمد ( { من قوم} ) معاهدين ( { خيانة} ) نقض عهد بإمارات تلوح لك ( { فانبذ إليهم} ) فاطرح إليهم عهدهم ( { على سواء} ) [الأنفال: 58] .
على عدل وطريق قصد في العهد ولا تناجزهم الحرب فإنه يكون خيانة منك أو على سواء في الخوف أو العلم بنقض العهد وهو في موضع الحال من النابذ على الوجه الأول أي بانيًا على طريق سويّ أو منه أو من المنبوذ إليهم أو منهما على غيره ( الآية) .
وسقطت هذه اللفظة لابن عساكر وأبي ذر.


[ قــ :3032 ... غــ : 3177 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ -رضي الله عنه- فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ: "الأَكْبَرُ" مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ "الْحَجُّ الأَصْغَرُ" فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُشْرِكٌ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب أنه قال: ( أخبرنا) ولأبي ذر: أخبرني ( حميد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف ( أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قال: بعثني أبو بكر -رضي الله عنه-) في الحجة والتي أمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قبل حجة الوداع ( فيمن يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج أكبر) هو ( يوم النحر) هذا قول مالك وجماعة.
وقال في المصابيح: لا دليل في الحديث المذكور على أن وقوف أبي بكر في ذى الحجة، وإنما يريد بيوم الحج ويوم النحر من الشهر الذي وقف فيه فيصدق، وإن كان وقف في ذي القعدة لأنهم كانوا يقفون وينحرون فيه فلا يدل قوله يوم الحج الأكبر على أنه كان في ذي الحجة والصحيح أنه كان في ذي القعدة ( وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر) عن العمرة ( فنبد) أي طرح ( أبو بكر إلى الناس) عهدهم ( في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مشرك) .

وموضع الترجمة قوله: فنبذ أبو بكر إلى الناس على ما لا يخفى، وسبق هذا الحديث في باب لا يطوف بالبيت عريان.