فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

باب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ وَفَاتِهِ
( باب نفقة نساء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد وفاته) .


[ قــ :2956 ... غــ : 3096 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهْوَ صَدَقَةٌ».

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( حدّثنا مالك) الإمام ( عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( لا يقتسم) من الاقتسام من باب الافتعال ولا نافية وليست ناهية فيقتسم مرفوع لا مجزوم ويروى كما قاله العيني وغيره لا تقسم ( ورثتي دينارًا) التقييد بالدينار من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ( ما تركت بعد نفقة نسائي) أمهات المؤمنين ( ومؤونة عاملي) الخليفة بعدي ( فهو صدقة) لأني لا أورث ولا أخلف مالاً، ونص على نفقة نسائه لكونهنّ محبوسات عن الأزواج بسببه أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهن وقِدَم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين ولذلك اختصصن بمساكنهن ولم يرثها ورثتهن.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الوصايا والفرائض، ومسلم في المغازي وأبو داود في الخراج.




[ قــ :957 ... غــ : 3097 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَىْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ، فَكِلْتُهُ؛ فَفَنِيَ".
[الحديث 3097 - طرفه في: 6451] .

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن أبي شيبة) قال: ( حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة قال: ( حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوّام ( عن عائشة) -رضي الله عنها- أنها ( قالت: توفي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد) بكسر الموحدة إنسان أو حيوان غيره ( إلا شطر شعير) برفع شطر أي نصف وسق أو جزء أو شيء من شعير ( في رف لي) بفتح الراء وتشديد الفاء شبه الطاق أو خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقى به ما يوضع عليه أو كالغرفة الصغيرة في البيت لا باب عليه ( فأكلت منه حتى طال عليّ فكلته ففني) أي فرغ قيل إن البركة مع جهل المأخوذ منه فلما كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذلك الأمد، وأما حديث: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه فمحمول على أوّل تملكه إياه أو عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً.

ومطابقة الحديث للترجمة في قولها فأكلت منه الخ ... فإنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها بالميراث إذ لو لم تستحق النفقة لأخذ الشعير منها لبيت المال.

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الرقاق ومسلم في آخر الكتاب وابن ماجه فى الأطعمة.




[ قــ :958 ... غــ : 3098 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: "مَا تَرَكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً".

وبه قال: ( حدّثنا مسدّد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا يحيى) القطان ( عن سفيان) الثوري أنه ( قال: حدّثني) بالإفراد ( أبو إسحاق) عمرو بن عبيد الله السبيعي ( قال: سمعت عمرو بن الحرث) المصطلقي الخزاعي أخا جويرية أم المؤمنين ( قال: ما ترك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد في الوصايا عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا ( إلاّ سلاحه) الذي أعدّه لحرب الكفار ( وبغلته البيضاء) دلدل ( وأرضًا تركها صدقة) .

وهذا موضع الترجمة لأن نفقة نسائه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد موته كانت مما خصّه الله به من الفيء ومنه فدك وسهمه من خيبر.

وهذا الحديث قد سبق في أوّل الوصايا.