فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل

باب مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الإِبِلِ
( باب ما قيل في الجرس) بفتح الجيم والراء آخره سين مهملة المصوّت ( ونحوه) مما يعلق كالقلائد ( في أعناق الأبل) من الكراهة وتخصيصه الإبل كالحديث لأغلبيتها.


[ قــ :2872 ... غــ : 3005 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ -رضي الله عنه- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَسُولاً: أَنْ لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) هو ابن أنس الإمام ( عن عبد الله بن أبي بكر) هو ابن محمد بن حزم ( عن عباد بن تميم) المازني ( أن أبا بشير) بفتح الموحدة وكسر المعجمة ( الأنصاري) قيل اسمه قيس الأكبر بن حرير بمهملات بين الأخيرتين مثناة تحتية ساكنة وأوّله مضموم مصغرًا وليس له في هذا الكتاب سند غير هذا ( رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بعض أسفاره) قال في الفتح لم أقف على تعيينها ( قال عبد الله) بن أبي بكر بن حزم الراوي ( حسبت أنه قال والناس في مبيتهم) كأنه شك في هذه الجملة ( فأرسل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رسولاً) هو زيد بن حارثة رواه الحرث بن أبي أسامة في مسنده.

( لا تبقين) بالمثناة الفوقية والقاف المفتوحتين ولغير أبي ذر أن لا يبقين بزيادة أن والتحتية بدل الفوقية ( في رقبة بعير قلادة من وتر) بالمثناة الفوقية لا بالموحدة ( أو) قال ( قلادة إلاّ قطعت) كذا هنا بلفظ أو للشك أو للتنويع والنهي للتنزيه كما حكاه النووي عن الجمهور وقيل في حكمة النهي خوف اختناق الدابة بها عند شدة الركض أو لأنهم كانوا يعلقون بها الأجراس، وفي حديث أبي داود والنسائي عن أم حبيبة مرفوعًا: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، أو أنهم كانوا يقلدونها أوتار القسي خوف العين فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ أمر الله شيئًا وهذا الأخير قاله مالك.

وأما المطابقة فمن جهة أن الجرس لا يعلق في أعناق الإبل إلا بقلادة وهي الوتر ونحوه، فذكر المؤلّف الجرس الذي يعلق بالقلادة فإذا ورد النهي عن تعليق القلائد في أعناق الإبل دخل فيه النهي عن الجرس ضرورة، والأصل في النهي عن الجرس لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس فافهم.

ورواة الحديث ثلاثة مدنيون وثلاثة أنصاريون وفيه تابعيان والتحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه مسلم في اللباس وأبو داود في الجهاد والنسائي في السير.