فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين

باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ
( باب غسل الرجلين) زاد أبو ذر فيما أفاده في الفتح ( ولا يمسح على القدمين) أي إذا كانتا عاريتين وهي كذا في الفرع ثابتة من غير تعيين.


[ قــ :160 ... غــ : 163 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنَّا فِي سَفْرَةٍ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا.
فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.


وبه قال: ( حدّثنا) بالجمع وفي رواية أبي ذر حدّثني ( موسى) بن إسماعيل التبوذكي ( قال: حدّثنا) وفي رواية الأصيلي أخبرنا ( أبو عوانة) بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري ( عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون العجمة واسمه جعفر بن أبي وحشية الواسطي ( عن يوسف بن ماهك) بكسر الهاء وفتحها منصرفًا وغير منصرف كما مرّ ( عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص رضي الله عنه أنه ( قال) :
( تخلّف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عنّا في سفرة) من مكة إلى المدينة في حجة الوداع أو عمرة القضية، ( فأدركنا) بفتح الكاف أي لحق بنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وفي رواية كريمة وأبي الوقت في سفرة سافرناها فأدركنا ( وقد أرهقنا العصر) بسكون القاف من الإرهاق ونصب العصر مفعوله أي أخّرناها حتى دنا وقتها وهذه رواية أبي ذر، ولكريمة والأصيلي أرهقتنا بتأنيث الفعل العصر بالرفع على الفاعلية ولمسلم

رجعنا مع رسول الله "-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر أي قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال الحديث ( فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا) بالجمع مقابلة للجمع فالأرجل موزعة على الرجال ( فنادى) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( بأعلى صوته: ويل) دعاء بوادٍ في جهنم ( للأعقاب) أي لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها ( من النار) أو العقاب خاص بالأعقاب إذا قصر في غسلها والألف واللام في الأعقاب للعهد أي الأعقاب المرئية إذ ذاك، والعقب مؤخر القدم ( مرتين أو ثلاثًا) أي نادى مرتين أو ثلاثًا واستنبط من هذا الحديث الرد على الشيعة القائلين بأن الواجب المسح أخذًا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض، إذ لو كان الفرض المسح لا توعد عليه بالنار.

لا يقال إن ظاهر رواية مسلم أن الإنكار عليهم إنما هو بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل حيث قال: فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء، لأن هذه الرواية من أفراد مسلم، والأولى ما اتفقا عليه فهي أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحتمل أن يكون معنى قوله لم يمسّها الماء أي الغسل جمعًا بين الروايتين، وقد صرّح بذلك في رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رأى رجلاً لم يغسل عقبه، وأيضًا فالقائلون بالمسح لم يوجبوا مسح العقب، وقد تواترت الأخبار عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله تعالى، وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة المروي عند ابن خزيمة ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى، وأما ما روي عن علي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم من المسح، فقد ثبت عنهم الرجوع عنه.
وهذا الحديث قد سبق بسنده في باب من أعاد الحديث ثلاثًا من كتاب العلم إلا أن الراوي الأوّل هناك أبو النعمان وهنا موسى، والله أعلم بالصواب.